الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى وأحكام.. تقدم لي عريس ممتاز خلقًا ودينًا لم يعجبني فهل رفضه يعتبر تبطرا؟ متى يقال دعاء الاستخارة في الصلاة قبل التسليم أم بعده؟ عثرت على مبلغ بسيط فهل يتصدق به أم يجوز أخذه؟

صدى البلد

فتاوى وأحكام

  • متى يقال دعاء الاستخارة في الصلاة.. قبل التسليم أم بعده؟
  • تقدم لي عريس ممتاز خلقًا ودينًا لم يعجبني فهل أرفضه؟ على جمعة يرد
  • عثرت على مبلغ بسيط فهل يتصدق به أم يجوز أخذه..أمين الفتوى يرد
  • هل يجوز الاقتصار على قراءة الفاتحة فقط في الصلاة؟ علي جمعة يرد
  • كيف أعصم نفسي من الفتن في هذا الزمن.. نصائح من علي جمعة
  • هل يجوز تقسيط الزكاة المتأخرة ؟.. علي جمعة يجيب
  • هل الهدايا لصاحب المناسبة تعد دينًا؟ اعرف الإجابة

 

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجون إليها في حياتهم اليومية.

فى البداية، طلب الشرع الشريف من الإنسان إذا أقدم على أمر ولم يعرف الصحيح فيه من الخطأ أن يستخير الله سبحانه وتعالى بأن يصلى ركعتين بنية الاستخارة، فيقرأ فى الركعة الأولى الفاتحة وسورة الكافرون وفى الركعة الثانية الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم بعد أن ينتهى من هذه الصلاة يدعو الله سبحانه وتعالى بـ دعاء الاستخارة.

متى يقال دعاء الاستخارة في الصلاة قبل التسليم أم بعده؟ يصح فعلها في أي وقت، والدعاء الخاص بهذه الصلاة يكون بعد الانتهاء منها. 

وينبغي أن تكون فى غير الأوقات المكروهة للصلاة، وأفضل وقت لصلاة الاستخارة قبل صلاة الفجر أي فى الثلث الأخير من الليل، ففي هذا الوقت ينزل الله تعالى الى السماء الدنيا ويقول: «هل من سائل فاستجيب له هل من مستغفر فأغفر له حتى يضيء الفجر»، وأنه أفضل وقت يكون الدعاء فيه مرجو القبول.

«اللهُمَّ إنِّي أسْتَخيرُكَ بعِلْمِكَ، وأسْتَقْدِرُكَ بقُدْرَتِكَ، وأسْألُكَ مِنْ فضلِكَ العَظِيم، فإنَّكَ تَقْدِرُ ولا أقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولا أعْلَمُ، وأنْتَ عَلاَّمُ الغُيوبِ، اللهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن هذَا الأمرَ – ويُسمِّي حَاجَتَه – خَيرٌ لي في دِيني ومَعَاشي وعَاقِبَةِ أمْري – أو قالَ: عَاجِلهِ وآجِلِهِ – فاقْدُرْهُ لي ويَسِّرْهُ لي، ثمَّ بَارِكْ لي فيهِ، وإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي ومَعَاشي وعَاقِبَةِ أمري – أوْ قالَ: عَاجِلِهِ وآجِلِهِ – فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، واقْدُرْ لِيَ الـخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّأرْضِنِي بِهِ».

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن صلاة الاستخارة تصلى في أي وقت بعيدًا عن أوقات النهي بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب، وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشّمس، وقبل الظهر بمقدار ربع ساعة تقريبًا، وهو وقت زوال الشّمس، لكن إن اضطر الإنسان أن يصليها في هذه الأوقات فلا بأس في ذلك.

وأوضح المركز في إجابته عن سؤال: «ما كيفية صلاة الاستخارة ووقتها؟»، أن الإنسان حينما يتردد بين أمرين من الأمور المباحة فيلجأ إلى الله تعالى ويصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يقول دعاء الاستخارة قبل التسليم أو بعده.

فيما أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال ورد إليه خلال أحد المجالس الدينية، مضمون السؤال: “تقدم لي عريس ممتاز خلقًا ودينًا لكن شكله لا يعجبني فهل يجوز أن أرفضه لهذا السبب أم أن هذا عدم قبول لنعمة الله؟”.

ورد الدكتور على جمعة، قائلًا إنه من الجائز أن ترفضه مادامت نفسها لا تقبله، لكن هذا ضد الحكمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، "وهذا ما يحدث يمشي من هنا ولا يأتيها عريس مرة أخرى".

وأشار إلى أن “عدم زواج البنت يسبب أضرارًا مختلفة نفسية واجتماعية وغيرها، أما لو تزوجته لدينه وخلقه فالله سبحانه وتعالى ينزل المحبة بينهما”، وروى جمعة أن “امرأة ذات جمال تزوجت بضرير دميم فقالوا لها: لماذا تزوجتيه؟ فقالت قرب الوساد وطول السواد، فكان بجوارها طوال النهار والليل فحدثت بينهما الألفة”.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال مضمونه: “وجدت 70 جنيها فهل أتصدق بها ويعود الثواب على صاحبهم أم يجوز أخذها؟”.

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال، إن الـ 70 جنيها إنما هى لقطة محقرة، والفقهاء يفرقون بين اللقطة المحقرة واللقطة الكبيرة.

وأوضح عبد السميع، خلال البث المباشر لدار الإفتاء أن اللقطة المحقرة يضبطها الفقهاء بأنها هى التى لا يعود إليها من افتقدها، بمعنى "أنا اكتشفت إنى ضاع منى 20 جنيها لن أذهب لأدور عليها". 

وأضاف أمين الفتوى: "وطبعا هذا يختلف من مكان لآخر، لو كان المكان اللى أنا فيه ريفي فالـ20 جنيها ممكن الناس تدور عليها، لكن المكان اللى أنا فيه لو كان مكانا حضريا يعنى في مدينة ومستوى العيشة فيه مرتفع مثلا يبقى الناس مش هترجع تدور على الـ20 جنيها".

وأشار أمين الفتوى إلى أن اللقطة المحقرة يتمولها الإنسان ولا يسأل عنها، فإن ظهر صاحبها فينبغي أن يردها إليه.

وتابع: “أما اللقطة المعظمة كشخص وجد مبلغا كبيرا فهنا لا يجوز له أن يتموله، ولا بد أن يحتفظ به ويعرف وصفه ويعرفه سنة، وبعد ذلك لو لم يظهر صاحبه فهو بالخيار، إما أن يتموله وإن ظهر صاحبه يعطيه له، أو يتصدق به على نية صاحبه، ولو ظهر أخبره فإن قبل فالحمد لله وإن لم يقبل يعطيه المبلغ والصدقة تكون عنه هو”. 

ثم قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن سماع القرآن له ثواب وقراءته لها ثواب، لافتا إلى أن بكل حاسة ثواب حسنة والحسنة بعشرة أمثالها، فحاسة السمع لها ثواب والقراءة لها ثواب والنظر في المصحف له ثواب آخر.

وأضاف جمعة، خلال أحد الدروس الدينية ردا على سؤال شخص يقول: “هل يجوز قراءة آية واحدة بعد الفاتحة في الصلاة؟ وهل ثواب قراءة القرآن مثل ثواب سماعه؟”: “يجوز ولو بقراءة بعض آية وليست آية كاملة كما قال الإمام الشافعي”.

واستشهد جمعة بما فعله أحد علماء المذهب الشافعي قديما كان يصلي الضحى 100 ركعة، حيث كان يقرأ الفاتحة ويقول: "إنا أعطيناك الكوثر" ثم يركع وفي الركعة الثانية يقول: "فصل لربك وانحر" ثم يركع.

وقال الدكتور علي جمعة ردا على سؤال لمتصلة تقول فيه: "هل تصح الصلاة بالفاتحة فقط؟"، لا بأس، ولكنه ترك سنة ولم يترك فريضة والفاتحة ركن من أركان الصلاة والآيات الأخرى ليست ركنًا من الصلاة، مشيرا إلى أن السنة تتحقق في الصلاة بقراءة آية أو أكثر، مثل قراءة "قل هو الله أحد" أو "إنا أعطيناك الكوثر"، وفي حال عدم قراءة أي آية بعد الفاتحة فلا بأس والصلاة صحيحة.

وأضاف "جمعة"، أن الإنسان حينما يشك في صلاته بالنقص أو بالزيادة فيضع في ذهنه النقص دائمًا، مشيرا إلى قول الإمام مالك: "بأن يبني الإنسان بالأقل في الصلاة حال السهو".

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن المسلم يحتاج إلى الفرقان من ربه في كل وقت وفي كل مكان، ويشتد احتياجه له في وقت الفتنة وزمانها، فما هي الفتنة وما هي حقيقتها، وكيف يخرج المسلم منها بفرقان ربه؟

وأوضح جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الفتنة في اللغة هي: الابتلاء والامتحان والاختبار, وأصلها مأخوذ من قولك: «فتنت الفضة والذهب» إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد، وعلى هذا المعنى قوله تعالى : ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ﴾ [البقرة :102]. ومنها قوله تعالى : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [الأنفال :28]. وقوله تعالى : ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء :35].

وتأتي الفتنة بمعنى الكفر كما في قوله تعالى : ﴿وَقَاتِلُوَهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة :193]. ومنها قوله تعالى : ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الفِتْنَةَ لآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسِيرًا﴾ [الأحزاب :14].

وتأتي بمعنى الفضيحة كما في قوله تعالى : ﴿وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِى الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة :41].

وتأتي الفتنة بمعنى العذاب، والعقوبة قال تعالى : ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ﴾ [الأنفال :25]. ومنها قوله تعالى : ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور :63]. ومنها قوله تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِى اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ [العنكبوت :10]. ومنها قوله تعالى: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ * إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ﴾ [الصافات : 62 ، 63].

وتأتي الفتنة بمعنى القتل والاقتتال بين الناس، منها قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ [الأنفال :73]. قال تعالى : ﴿أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ [التوبة :126]. 

وتأتي بمعنى السوء والمكروه ومن ذلك قوله تعالى : وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الخُسْرَانُ المُبِينُ﴾ [الحج :11].

وتأتي بمعنى الضلال والغواية، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [الحج :53].

وتأتي الفتنة بمعنى التلبيس والخلط بين الأمور لإخفاء الحقيقة، ومنها قوله تعالى : ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ﴾ [آل عمران :7]. وقوله تعالى : ﴿لَقَدِ ابْتَغَوُا الفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ [التوبة :48].

وأضاف جمعة: “وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين كل هذه المعاني، فيما كان يتعوذ من الأدعية في الصلاة، فقد روت السيد عائشة رضي الله عنها : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة : اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر, وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات, اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم» [رواه البخاري ومسلم]”.

هل يجوز تقسيط الزكاة المتأخرة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

يقول السائل: “نرجو إفادتنا في أمر زكاة المال وهل يمكن إخراجها على دفعات شهرية وهل تكون مقدمة أم أخرج الزكاة كاملة عند حلول الحول ثم أخرجها شهرياً؟ وكيف يمكن حسابها إذا أخرجتها مقدما؟ وإذا كان علي زكاة متأخرة لعدم علمي بأن يجب إخراجها فهل يمكن أن أخرجها علي دفعات أم يجب إخراجها مرة واحدة؟”.

وقال علي جمعة في فتواه: "لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة على دفعات مقدمة أو مؤخرة عن الحول إذا كان في ذلك مصلحة المستحقين لها وذلك بعد عزلها وتجنيبها عن باقي أموال المزكي، موضحاً أنه في حالة تعجيلها قبل مرور الحول فإنها تحسب عن الأموال الموجودة عند تمام الحول.

وشدد على أنه لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة المتأخرة على دفعات إذا لم تستطع إخراجها مرة واحدة.

جرت العادة عندنا في المناسبات أن المهنئين يحملون معهم هدايا لصاحب المناسبة ؛ فهل يعد ذلك دَيْنًا؟ سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق.

وقال مجدي عاشور عبر “فيسبوك”: "تعارف الناس على تسمية ذلك «نقوطًا»، وهو يطلق على ما يُهدى في المناسبات السعيدة كالأفراح أو بناء بيت جديد أو نجاح الأولاد وهكذا، فعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقْبَلُ الهَدِيَّة وَيُثِيبُ عَلَيْهَا" .

وأضاف: “تُعَدُّ النقوط من العادات الحسنة التي توارد عليها العمل في المجتمعات منذ عدة قرون، لكن اختلف الفقهاء في تكييفها:  فذهب جمهور الفقهاء من المَالكيَّةِ والشَّافِعيَّةِ والحَنَابِلةِ إلى اعتبارها قرضًا يجب سداده عند حصول مناسبة مماثلة لدى الشخص المعطِي،  وذهب فُقهاءُ الحَنفيَّةِ إلى أنه يرجع فيها إلى العرف والعادة، وذهب بعض الشَّافِعيَّةِ كالإمام البلقيني إلى أنها هدية لا ترد”.

وأوضح أن المختار للفتوى هو مذهب الحَنفيَّةِ الذي يرجع أمر هذه الهدايا والنقوط للعرف السائد، فإن كان العرفُ يَعُدُّ النقوط بمثابة الدَّيْن، كان حكمها حكم الديون، وعلى من أخذه أن يردَّه في مثل مناسبته، إما بقيمته وإما بمثله، لأن المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا، أما إذا لم يكن عُرفًا فالأصل أنه هدية لا يُسأل الإنسان أن يرده.

قالت دار الإفتاء إن الفقهاء اختلفوا في في حكم التعامل بالبيع والشراء وقبول الهدية وأكل الطعام ونحو ذلك مع من اختلط ماله الحلال بالحرام؛ بحيث لم يُعلم عين الحرام، على قولين.

وأوضحت الدار القول الأول أحدهما: الحرمة، وهو ما ذهب إليه الحنفية فيما إذا غلب الحرام، وطرد أصبغ من المالكية الحرمةَ مطلقًا قلَّ الحرام أو غلب؛ يقول الإمام الدسوقي: [اعلم أنَّ من أكثر ماله حلال وأقلُّه حرام، المعتمد جواز معاملته ومداينته والأكل من ماله كما قال ابن القاسم، خلافًا لأصبغ القائل بحرمة ذلك، وأما من أكثر ماله حرام والقليل منه حلال فمذهب ابن القاسم كراهة معاملته ومداينته والأكل من ماله وهو المعتمد خلافًا لأصبغ المحرِّم لذلك] اهـ. "حاشية الشرح الكبير" (3/ 277)، وراجع: "غمز عيون البصائر" (1/ 192، ط. دار الكتب العلمية).

واستدل أصبغ بأن اختلاط المال الحلال بالحرام يجعل الحرام شائعًا في المال فتسري الحرمة إليه كله، ويلزم صاحبه التصدق به. راجع: "الذخيرة" (13/ 317، ط. دار الغرب الإسلامي).

وثانيهما: الجواز مع الكراهة، وهو قول المالكية فيما إذا غلب الحرام، وقول الشافعية والحنابلة مطلقًا قلَّ الحرام أو كثر، وهو قول الحنفية فيما إذا غلب الحلالُ الحرامَ؛ يقول الإمام النووي: [دعاه مَن أكثرُ مالِهِ حرامٌ؛ كرهت إجابته كما تكره معاملته] اهـ. "روضة الطالبين" (7/ 337، ط. المكتب الإسلامي)، وراجع: "أسنى المطالب" (3/ 227، ط. دار الكتاب الإسلامي).

وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته يتعاملون مع غير المسلمين ويقبلون هداياهم ولا يخلو ما بأيديهم من المال الحرام؛ كأموال الربا وثمن الخمر والفسق والأصنام وغير ذلك من المنكرات، وقد وصفهم الله عز وجل بأنهم: ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: 42]، ولذلك لما جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: "إن لي جارًا يأكل الربا، وإنه لا يزال يدعوني، فقال: مهنؤه لك وإثمه عليه". راجع: "مصنف عبد الرزاق" (8/ 150، ط. المكتب الإسلامي).

ويستدل على الكراهة بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ» متفق عليه، واختلاط المال بالحرام من الشبهات التي يُندب فيها الاتقاء.

والقول بالتحريم فيه حرج ومشقة على المكلفين، كما أن فيه فتحًا لباب الوسوسة والخصومة وتبادل التهم بين الناس، وقول أصبغ لم يخلُ من نقد علماء المذهب المالكي نفسه؛ فقال الإمام القرافي في "الذخيرة" (13/ 317): [وقول أصبغ تشدد، فإن قاعدة الشرع اعتبار الغالب] اهـ.

ولهذا أكدت الإفتاء إنه يجوز مع الكراهة قبول هدية من اختلط ماله الحلال بالحرام على الراجح من مذهب جمهور العلماء، وذلك ما لم يعلم الحرام بعينه، فإن علمه حرم قبوله.