الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محظورات على موظفي مصلحة الضرائب.. منها الارتباط بمكاتب المحاسبة

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عدد من المحظورات على موظفي مصلحة الضرائب ترتبط بمباشرتهم لعملهم، وجاء ذلك كالآتي:

نصت المادة 20 على أن يُحظر علي موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.

كما نصت المادة 21 على أن يُحظر على موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:

( أ ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .

(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة .

(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.

ويهدف القانون إلى دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب وتببسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية والاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة.

إضافة إلى عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة التى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار فى القواعد الضريبية، وقصر التوحيد الإجرائي على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب.