الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تفوتني بعض الصلوات وأقضيها.. فهل أجهر بالقراءة عند القضاء أم أسرُّ بها؟

قضاء الصلوات الفائتة
قضاء الصلوات الفائتة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن من فاتته صلاة حتى خرج وقتها يجب عليه قضاؤها، وذلك في بيان فتوى يقول سائلها: أحيانًا تفوتني بعض الصلوات وأقضيها، فهل أجهر بالقراءة عند القضاء أو أسرُّ بها؟.

قضاء الصلوات الفائتة 

واستدلت لجنة الفتوى بحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر، فإن فعل أثم ووجب عليه القضاء، ومن فاتته صلاة جهرية فقضاها في وقت صلاة جهرية أخرى كمن فاتته صلاة المغرب فقضاها في وقت العشاء فيجوز له الجهر بالقراءة في القضاء؛ لأن الجهر بالقراءة في الصلاة له سببان إما الجماعة وإما الوقت، وفي هذه الصورة الوقت حاصل وهو الليل فيشرع الجهر بالقراءة.

وبينت أن من فاتته صلاة جهرية فقضاها في النهار - كمن فاتته صلاة الفجر وأراد قضاءها بعد طلوع الشمس- فإن صلاها منفردا فالراجح أن يصليها سرا؛ لفوات سبب الجهر في الصلاة وهو الجماعة أو الوقت، فإن صلاها في جماعة؛ فيجوز الجهر بناء على مذهب جمهور الفقهاء.

وشددت: من فاتته صلاة من الصلوات السرية (الظهر أو العصر) فقضاها نهارا، صلَّاها سرا، فإن صلاها ليلا فالراجح من أقوال الفقهاء أن يصليها سرًا؛ اعتبارا بأن الواجب بالقضاء كالواجب بالأداء، قال العمراني:  فإن فاتته صلاة سرية، فقضاها، أسر بها في القضاء، سواء قضى في وقت الجهرية، أو في وقت السرية.

حكم الترتيب في الصلوات الفائتة

فيما قالت دار الإفتاء إنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس؛ لما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾»، وإذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أولى بوجوب القضاء عليه؛ لأنه غير معذور، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» رواه مسلم.
وشددت دار الإفتاء على مراعاة الترتيب إذا كانت الفوائت أقل من خمس صلوات، وإلا فالأيسر أن يصلي المسلم مع كل فرضٍ حاضر فرضًا مما عليه حتى يغلب على ظنه قضاء ما فاته.

وبينت يجب قضاء الصلاة الفائتة بغير عمد إجماعًا، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن رشد وابن قدامة والنووي وغيرهم. وكذا يجب قضاء الفائتة عمدًا عند جمهور الفقهاء، وجرى عليه العمل سلفًا وخلفًا، بل نقل النووي إجماع العلماء الذين يعتد بهم على ذلك ورأى أن من خالف في المسألة فقد خرق إجماعهم.

كما يجب القضاء مهما كثرت الفوائت، ويسقط الترتيب في حقه إذا زادت الفوائت عن خمس، وإن لم يعلم قدر ما عليه فإنه يعيد حتى يتيقن براءة ذمته، وروي عن الإمام أحمد في الرجل يضيع الصلاة: "يعيد حتى لا يشك أنه قد جاء بما قد ضيع".

وأكدت أن المحافظة على الصلاة في مواقيتها من أهم صفات المسلم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، لافتة أنه من المقرر شرعًا أن الصلاة كسائر العبادات المحددة بوقت تفوت بخروج الوقت المحدد لها من غير أداء، وتتعلق بالذمة إلى أن تقضى.

وقالت: قد انعقد الإجماع على وجوب قضاء الصلاة الفائتة عن غير عمد من نسيان أو سهو، أما من ترك الصلاة عمدًا فالذي عليه المذاهب الأربعة المتبوعة وجمهور الفقهاء سلفًا وخلفًا أنه آثم مع وجوب قضائها مهما كثرت، وأن قضاءها مقدم على أداء النوافل؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» رواه مسلم في "صحيحه"، كما تجب عليه التوبة من تلك المعصية العظيمة.

واستدل الجمهور بما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]»، وإذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أحرى أن يجب عليه القضاء؛ لأنه غير معذور، واستدلوا أيضًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يومًا مع الكفارة"؛ أي بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمدًا. رواه البيهقي بإسناد جيد، وروى أبو داود نحوه، فدل على وجوب قضاء العبادات المتروكة عمدًا؛ إذ لا فرق.

قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 192-193): [... أما على من يجب القضاء، فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناسي والنائم، واختلفوا في العامد والمغمى عليه ... وأما تاركها عمدًا حتى يخرج الوقت فإن الجمهور على أنه آثم، وأن القضاء عليه واجب، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم، وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد ابن حزم] اهـ.