الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل بإمكان المريض تأدية صلاة الفجر بالتيمم عن الحدث الأكبر؟ علي جمعة يجيب

التيمم
التيمم

هل بإمكان المريض أن يؤدي صلاة الفجر بالتيمم عن الحدث الأكبر لعدم استطاعته؟..  سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر. 

هل بإمكان المريض أن يؤدي صلاة الفجر بالتيمم عن الحدث الأكبر؟ 

وقال علي جمعة في بيانه حكم أداء المريض لصلاة الفجر بعد التيمم لعدم استطاعته: نعم هذا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التيمم بدلا من الاغتسال والوضوء.

وتابع: أنا أظن أن السؤال يقصد به أن يجمع بين الوضوء والتيمم. فهو ليس عليه هذا، هو عليه أن يتيمم ويستبيح الصلاة بهذا التيمم بدلا عن الاغتسال وليس عليه أي ضرورة أن يتوضأ ثم يتيمم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرشد من عليه جنابة وفقد الماء، والفقد إما أن يكون شرعيا وإما أن يكون فقهيا أمره بالتيمم ولم يأمره بالجمع بين طهارتين الوضوء والتيمم فقال صلى الله عليه وسلم :

وشدد: لذلك فعليه أن يتيمم وأن يصلي، والله سبحانه وتعالى يتقبل منه. 

تأجيل صلاة الفجر إلى ما قبل الشروق

وفي بيان، هل يجوز تأجيل صلاة الفجر إلى ما قبل الشروق؟ وهل هذا يكون تأخيرًا أحاسب عليه، أم ثواب صلاتها قبل الشروق مثل ثواب أدائها وقت الأذان؟

وقالت الإفتاء، إذا صلى المسلم فريضة الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق وما قبل طلوع الشمس فقد صح أداؤها في وقتها، لكن ينقسم وقتها بحسب الفضل والثواب إلى أربعة أقسام:
الأول: وقت فضيلة، وهو أن يؤديها أول وقتها.
الثاني: وقت اختيار، وهو أن يؤديها فيما بعد وقت الفضيلة إلى وقت الإسفار؛ أي الإضاءة وانتشار أنوار الصبح في السماء.
الثالث: وقت جواز بلا كراهة، وهو أن يؤديها بعد ذلك إلى وقت الحمرة الذي يسبق طلوع الشمس.
الرابع: وقت جواز مع الكراهة وهو أن يؤديها ما بين وقت الحمرة وبين وقت طلوع الشمس.
وفضلُ الأداء في هذه الأوقات وثوابُه متفاوتٌ على نفس الترتيب السابق؛ فالأول أكثرهم ثوابًا، والأخير هو الأقل.
قال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (1/ 353): [وَقْتُ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ أَيْ بَعْضُهَا كَمَا مَرَّ، وَالاخْتِيَارُ أَنْ لا تُؤَخَّرَ عَنِ الإِسْفَارِ، أَي الإِضَاءَةِ؛ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ الْمَارِّ، وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَوْقَات: فَضِيلَةٍ؛ وَهِيَ أَوَّلُهُ، ثُمَّ اخْتِيَارٌ إلَى الإِسْفَارِ، ثُمَّ جَوَازٌ بِلا كَرَاهَةٍ إلَى الْحُمْرَةِ قَبْلَ طُلُوعِهَا، ثُمَّ جَوَازٌ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُكْرَهُ تَأْخِيرُهَا إلَيْهِ] اهـ.