نظم قانون الصكوك السيادية، والذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته العامة السابقة، ضوابط وآليات إصدار الصك السيادي ، وتحديد كل من الحقوق والالتزامات للمنتفعين بها، كما وضع القانون عقوبات مشددة لمن قدم أوراقا مزورة تصل لـ 5 ملايين جنيه.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكًا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام الـمقررة فى هذا القانون ، ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر ،وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود .
اقرأ أيضا
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1-أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون ، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره .
2-تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى .
3-قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية .
4- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون .
5- ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية .
6- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية فى هذا التقرير .
وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود .