قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إغلاق المحال العامة غير الملتزمة بتركيب كاميرات مراقبة بداية من اليوم| تفاصيل

كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة
×

ألزم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والذي يبدأ تطبيقه اليوم، المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة العامة، وذلك بموجب نص المادة رقم 23 من القانون.

تركيب كاميرات مراقبة

وتحدد لجنة العيا لتراخيص المحال العامة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب كاميرات المراقبة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب كاميرات مراقبة.

ووضع قانون المحال العامة عقوبات قاسية في حال عدم الالتزام بنص المادة 23، حيث ينص على أنه يجوز إغلاق المحال العام إداريًا في حال مخالفته النص الذي يلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة.

إغلاق المحل إداريا

وتأتي عقوبة إغلاق المحل إداريًا لمخالفة تركيب كاميرات المراقبة، ضمن 9 حالات أخرى وقع القانون عليها نفس العقوبة، وهي كالتالي:

- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون تخريص.
- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية بالمخالفة للقانون.
- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
ولا يتم إغلاق المحل إداريًا، إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.

إلغاء رخصة المحل

يجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:

1- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

3- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

4- إذا أجري تعديلا في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

5- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

6- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

7- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار.