قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بداية من اليوم.. السماح بتقديم الشيشة بعد ترخيصها بـ 10 آلاف جنيه

الشيشة
الشيشة
×

بداية من اليوم، تبدأ الحكومة تطبيق قانون المحال العامة والذي ينص على ترخيص الشيشة كشرط لتقديمها بالمقاهي والكافيهات، مع توقيع عقوبات مغلظة على مخالفة القانون، والذي يلزم بترخيص كل الأنشطة التجارية والمحال العامة بتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام القانون.

ونص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ترخيص الشيشة

ووفقًا لـ قانون المحال العامة، فإنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وفي حال مخالفة القانون وتقديم الشيشة دون ترخيص، توقع، وفقًا لنص القانون، غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه في حال تقديم الشيشة دون ترخيص، أو الحصول على مقابل خدمة دون ترخيص ووضع حد أدنى للأسعار نظيرها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 1000 جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، في حال بيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص.

حالات غلق المحال العامة

ووضع قانون المحال العامة 9 حالات لغلق المحال العام إداريًا، وجاءت كالتالي:
- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
- مخالفة شروط السلامة أو الصخة المهنية أو الحماية المدنية.
- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة. المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون تخريص.
- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية بالمخالفة للقانون.
- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين الكجاوريتن له.
- مخالفة الضوابك التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
ولا يتم إغلاق المحل إداريًا، إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.