الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون ..

غلق يصل لعام |لأصحاب الجمعيات الأهلية ..احذر هذه المخالفات

صورة تعبيرية - العمل
صورة تعبيرية - العمل الاهلي

يعد العمل الأهلي شريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة من خلال دعم الأسر الأكثر إحتياجا ورصد متطلباتها ومن ثم العمل علي تحسين جودة الحياة المعيشية لهم، ولهذا حدد قانون تنظيم العمل الأهلي ، عددا من الحالات التي تؤدي لإيقاف نشاط الجمعية الأهلية حال ارتكابها مخالفات تتنافي مع طبيعة عملها.
 

حالات وقف النشاط 

 

وفي هذا السياق نصت المادة (45) علي انه يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

 

- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.

- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.

- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.

-مخالفة أحكام المواد (١٠، ١٣، ١٤، ١٥, ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣،٢٨) من هذا القانون.

وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة.

فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني.

 

حظر التعامل علي أموال الجمعية 

 

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

إمكانية حل الجمعية 

 

ولفتت المادة (46) إلي إنه يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقًا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة والأجر المحدد له، والمدة اللازمة لإتمام إجراءات التصفية، مع إخطار الجهة الإدارية بذلك.