الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يسمح للجمعية الأهلية تأسيس شركات استثمار خيرية ؟ القانون يوضح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعد العمل الأهلي شريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة من خلال دعم الأسر الأكثر إحتياجا ورصد متطلباتها ومن ثم العمل علي تحسين جودة الحياة المعيشية لهم، ولهذا ألزم قانون تنظيم العمل الأهلي ، الجمعيات الأهلية بعددا من الالتزامات التي تدفعهم للإستمرارية في أنشطتهم المختلفة..نستعرضها في السطور التالية:

وفي هذا السياق نصت المادة (32) علي أن تلتزم الجمعية بأن تودع في حسابها البنكي أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به، على أن تخطر الجهة الإدارية بأرقام هذه الحسابات، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين الصندوق أو من يتم تفويضهما من أعضاء المجلس بناء على قرار مجلس الإدارة الصادر في هذا الشأن وفقًا للنظام الأساسي، للجمعية، وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع.

كما أشارت المادة (33) إلي أن تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عمله أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.

ويجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الأنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات وذلك بعد موافقة الوزير المختص ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

ووفقا للمادة (34) فإنه في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارًا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي، يتعين على الجهة الإدارية أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها به والأسباب المبررة لذلك، وللجمعية أن توضح وجهة نظرها للجهة الإدارية مؤيدة بالمستندات خلال السبعة أيام عمل التالية، فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه أو إذا انتهت الجهة الإدارية بعد سماع إيضاحات الجمعية إلي ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بحسب جسامة ونوع المخالفة، ويعتبر قرار الجهة الإدارية نافذ بالقدر وفى الحدود اللازمة لإزالة المخالفة، ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.