الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم في أحداث البساتين

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، المتهم محمد طارق عبد الفتاح في إعادة إجراءات محاكمته على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث البساتين"، بالسجن المشدد 10 سنوات.

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم في أحداث البساتين

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية أحمد صبحي عباس

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتظاهر بدون تصريح، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتكدير السلم العام، وترويع المواطنين، وحرق سيارات تابعة للشرطة.

وتمت التحقيقات مع المتهمين في قضية أحداث البساتين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، واستجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

واعترف المتهمون في قضية أحداث البساتين خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك، منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى إثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.

وتضمنت اعترافات بعض المتهمين في قضية أحداث البساتين لقاءهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث.

عقوبة جريمة البلطجة واستعراض القوة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.