الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الصلاة بالقفاز "الجوانتي" حال البرودة الشديدة .. الأزهر للفتوى يوضح

الجوانتي
الجوانتي

ما حكم الصلاة بالقفاز ؟ نقترب على أيام شديدة البرودة، وفي هذه الأوقات يرتدي الأشخاص ملابس ثقيلة، ومنها القفاز الذي يلبس في اليدين، وهنا يسأل سائل: ما حكم الصلاة بالقفاز؟.

ما حكم الصلاة بالقفاز ؟

 

وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا بأس في الصلاة بالقفاز (الجوانتي)، حيث لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود.

واستدل مركز الازهر، بقول ابن قدامة في المغني: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة.

وتابع مركز الأزهر: إلا أن هناك قولاً عند الشافعية أن كشف الكفين واجب ولكنه ضعيف عندهم والصحيح خلافه.

قال النووي في المجموع: وفي وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعية.

وأكد مركز الأزهر، أن كشف الكفين ليس بواجب حال السجود، وعلى هذا المذاهب الأربعة.


هل توضع اليدين على البطن أم الصدر؟


قالت دار الإفتاء المصرية إنه يستحب أن توضع اليدان في حال القيام في الصلاة للقراءة على الموضع الذي بين أسفل الصدر وفوق السرة، وهذا مذهب الشافعية.


قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" (1/ 322): [(وَكُوعُ) يَدٍ (يُسْرَى تَحْتَ يُمْنَاهُ جُعِلْ) نَدْبًا؛ بِأَنْ يَقْبِضَهُ مَعَ بَعْضِ الرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ بِيُمْنَاهُ (أَسْفَلَ صَدْرٍ) وَفَوْقَ السُّرَّةِ؛ لِخَبَرِ ابْنِ خُزَيْمَةَ فِي "صَحِيحِهِ" عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه: "صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ" أَيْ: آخِرِهِ، فَتَكُونُ الْيَدُ تَحْتَهُ -بِقَرِينَةِ رِوَايَةِ: "تَحْتَ صَدْرِهِ" أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ- عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ.

قَالَ فِي "الْأُمِّ": وَالْقَصْدُ مِنْ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى: تَسْكِينُ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَرْسَلَهُمَا بِلَا عَبَثٍ فَلَا بَأْسَ، وَالْحِكْمَةُ فِي جَعْلِهِمَا تَحْتَ الصَّدْرِ: أَنْ يَكُونَا فَوْقَ أَشْرَفِ الْأَعْضَاءِ وَهُوَ الْقَلْبُ، فَإِنَّهُ تَحْتَ الصَّدْرِ. وَقِيلَ: الْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ الْقَلْبَ مَحَلُّ النِّيَّةِ، وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِأَنَّ مَنِ احْتَفَظَ عَلَى شَيْءٍ جَعَلَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا يُقَالُ فِي الْمُبَالَغَةِ: أَخَذَهُ بِكِلْتَا يَدَيْهِ. وَالْكُوعُ: الْعَظْمُ الَّذِي يَلِي إبْهَامَ الْيَدِ، وَالرُّسْغُ -بِالسِّينِ أَفْصَحُ مِنْ الصَّادِ-: وَهُوَ الْمَفْصِلُ بَيْنَ الْكَفِّ وَالسَّاعِدِ] اهـ.