حررت مديرية الطب البيطرى بقنا بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين بـ قنا ، 22 محضر مخالفة متنوعة، خلال الحملات الدورية للتفتيش على المجازر الحكومية وأسواق عرض وبيع اللحوم ومصنعاتها والمجمدات والدواجن والأسماك.
وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الحملات التى تم تنفيذها بمراكز " قنا ، وأبوتشت، ونجع حمادى ، والوقف ، وقفط ، وقوص أسفرت عن تحرير 22 محضر مخالفة متنوعة، ما بين ذبح خارج المجازر الحكومية ومصنعات اللحوم والدواجن مجهولة المصدر وغير الصالحة، بإجمالي وزن 985 كجم ، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وأحيل المخالفين للنيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.
وأضاف محافظ قنا، أن الحملات تهدف للتأكد من جودة وسلامة اللحوم والأطعمة والأغذية المقدمة، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.
وأكد مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أن المديرية بناء على تعليمات محافظ قنا ومتابعته المستمرة ، قام أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم من ضبط 985 كجم من اللحوم ومصنعاتها والدواجن مجهولة المصدر وغير الصالحة بعدد من مراكز المحافظة وهى" 504 كجم بمركز قنا و 308 بمركز ابو تشت، و٨٩ كجم بنجع حمادي و٦ كجم بمركز فقط، و ٦٣ كجم بقوص و15كجم بمركز الوقف''.
وأشار إلى أن المديرية مستمرة فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.