الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحديث بيانات.. عقوبة انتحال صفة موظف خدمة عملاء البنوك للاستيلاء على أموال المواطنين

النصب على المواطنين
النصب على المواطنين في البنوك

ضبط رجال المباحث بالقاهرة أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين وايهامهم بأنه موظف بأحد البنوك ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

عمليات النصب بالبنوك

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من أحد المواطنين بالمعاش بقيام أحد الأشخاص بالإتصال به هاتفياً وإيهامه بأنه موظف بأحد البنوك وطلب منه مراجعة بعض البيانات وإعطاء المُبلغ له أرقام الفيزا خاصته، وعقب ذلك اكتشف قيامه بسحب مبلغ مالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بقيادة اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل وله معلومات جنائية مقيم محافظة المنيا تم إستهدافه وضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بإجراء عمليات شراء أجهزة إلكترونية " هواتف - أجهزة كمبيوتر " عبر الإنترنت والتخلص من الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام .

وباستدعاء المُبلغ اتهمه بالنصب والإحتيال كما قام المتهم بسداد كامل المبلغ المستولى عليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة النصب فى قانون العقوبات

تنص المادة رقم 336 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

وطبقا لـ قانون العقوبات أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

وتنص المادة 338 من قانون العقوبات على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

وتنص المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".