الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

آخر موعد لطلب توثيق الوحدات السكنية بـ المجتمعات العمرانية بعد موافقة البرلمان

وحدات الإسكان
وحدات الإسكان

جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية والتي وافق عليها مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي، انطلاقا من حرص الدولة على صالح المواطن وتلبية رغبته في الحفاظ على ممتلكاته وتسجيلها، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات التي من شأنها إزالة العقبات التي تقف حائلاً دون المضي فيها.

وتأتي التعديلات، استكمالاً لجهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية فى تقديم المزيد من التيسيرات غير المسبوقة التي تساعد فى تبسيط الإجراءات نحو شهر التصرفات العقارية للمواطنين والتي تمت فى ظل القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

تعديلات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية، حددت في المادة (8) من مشروع القانون، مهلة محددة للتقدم بطلب الشهر للوحدات السكنية، حيث نصت على: يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد لذلك.