الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو فعلتي كذا فأنتِ طالق.. الإفتاء توضح الحكم

الطلاق
الطلاق

لو فعلتِ كذا تكوني طالق، هل لو فعلت يقع طلاقا؟   قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن الحياة الزوجية تقوم على التفاهم بين الزوجين والتغاضي عن الهفوات، إذ إن الزواج آية من آيات الله العظيمة، وسماه الله تعالى ميثاقًا غليظًا، ووجود الأولاد يزيده قوة وتأكيدًا.

وأوضح «عويضة» خلال لقائه بإحدى الفضائيات، أن الطلاق المعلق على شرط كأن يقول الرجل لزوجته «إن فعلتِ كذا فأنت طالق»، هذا النوع من الطلاق لا بد فيه من الرجوع إلى نية الزوج.

وأشار إلى أن الطلاق المعلق له حالتان: الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فيقع الطلاق، والثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، وبهذه النية لا يقع الطلاق.

كفارة الطلاق المعلق

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن الطلاق المعلق بشرط هو أن يقرن الزوج طلاق الزوجة بشيء معين، كأن يقول لها: “إذا فعلتِ كذا مرة أخرى تكوني طالق”، مشيرا إلى أن النية في هذا النوع من الطلاق هي الفيصل.

وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد": "نسأل الزوج عن نيته هل هي كانت بدافع التهديد فقط أم كانت نيته الطلاق أو الانفصال، فإذا كانت نيته التهديد لا يقع الطلاق ولكن عليه كفارة يمين صيام ثلاثة أيام او إطعام 10 مساكين.

وأوضح أنه إذا كانت نيته الطلاق فيقع الطلاق إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة.


-