الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لإطلاقه أعيرة نارية على زوجته في المطرية.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

الحبس
الحبس

تمكنت مباحث المطرية بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على الزوج المتهم بإطلاق النار على زوجته.

 

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطاراً من مأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزى بوصول ربة منزل مصابة بطلق نارى، وأكد عدد من الأهالي أن زوجها أطلق عليها النيران وهرب عقب الحادث.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص إصابة سيدة تدعى "سماح. ا" ، 40 عاما، ربة منزل، بطلق نارى وحالتها غير مستقرة ويصعب استجوابها، واتهمت أسرتها زوجها ويدعى "نادر. ف"، 55 عاما، بإطلاق النار عليها وفر هاربا.

ولخطورة حالتها، قرر الأطباء بمستشفى المطرية تحويلها إلى مستشفى المنزلة، ثم تم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولى.

وبتشكيل فريق بحث، تم ضبط الزوج بمدينة المطرية، وبحوزته السلاح المستخدم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

 

عقوبة القتل فى قانون العقوبات

ونصت المادة 234 من قانون العقوبات على أن: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وأوضح المشرع المصري فى قانون العقوبات مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

 

أما الترصد فيقصد به  تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

وطبقا لقانون العقوبات، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

 

و طبقا لقانون العقوبات يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.