الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عقوبات مشددة تواجه المتهم بالنصب على المواطنين عبر فيس بوك

حبس رجل
حبس رجل

تلقت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، بتعرضه لمحاولة نصب من قِبل أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" بهدف الاستيلاء على أمواله بدعوى استثمارها فى تحويل أوراق سوداء إلى عملات أجنبية.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، حيث تعرف المُبلغ على المتهم عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعقب ذلك أوهمه المتهم بقدرته على إدخال مبالغ مالية كبيرة "عملات أجنبية" داخل البلاد فى صورة أوراق سوداء ورغبته فى استثمارها بالبلاد. 

 

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المتهم وتبين أنه أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وعُثر بحوزته على 4 لفافات من الورق الأسود المقصوص فى حجم الأوراق المالية الخاصة بإحدى الدول، مثبت عليها شريط لاصق مرسوم عليه علم إحدى الدول الأجنبية، وصورة ورقة لتلك العملة.

 

و بمواجهته أقر بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة النصب على المواطنين 

 

ضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

 

 

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك

 

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.