الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشكيل عصابي يواجه الحبس والغرامة لإدارتهم مركزا لعلاج الإدمان دون ترخيص

مصحات لعلاج الإدمان
مصحات لعلاج الإدمان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على 6 أشخاص، لاتهامهم بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة القسم بدون ترخيص واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

 

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية تم استهداف المركز، وأمكن ضبط المذكور وبرفقته ٥ مشرفين على المركز، لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية، وتبين وجود عدد ٥٤ شخصاً داخل المركز.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون استشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص 

 

نظم القانون  المنشآت الطبية، المعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، ووضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

 

عقوبة ممارسة  مهنة الطب دون الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة


 

نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا» طبقا لما نصت عليه المادة 10 من القانون.


-