الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النمص المحرم .. هل تنظيف الحاجب يندرج تحته؟ الإفتاء تجيب

هل تنظيف الحاجب حرام
هل تنظيف الحاجب حرام شرعا ؟

هل تنظيف الحاجب حرام ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول: "أرجو التوضيح: هل تنظيف الحواجب حرام؟.

هل تنظيف الحاجب حرام شرعا ؟

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، في بيان هل تنظيف الحاجب حرام ؟: إن تنظيف الحواجب ليس حراما، فقد ثبت عن السيدة عائشة رضي الله عنها قولها : "لو استطعت أن تخلعي مقلتيك وتبدليها بخير منها فافعلي إرضاء لزوجك الزينة".

وأشار إلى أنه فعل مطلوب من الزوجة لزوجها، فلا تهمل شكلها أمام زوجها، مؤكداً أن تنظيف الحاجب والتزين للزوج لا شئ فيه شرعاً، وأن النمص المحرم إزالة الشعر بالكلية أو ترقيقه جداً.

هل تنظيف الحاجب حرام شرعا ؟

قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن هناك فرقًا بين تحديد حواجب المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، مشيرًا إلى أنه يجوز للمرأة المتزوجة أن تحدد حاجبيها بإذن زوجها إن كان بغرض التجمل.

واستشهد «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم تنظيف الحواجب لغير المتزوجة ؟ بما رواه ابن سعد من طريق بكرة بنت عقبة: أنها دخلت على السيدة عائشة وسألتها عن الحفاف -تعني إزالة شعر من الوجه- فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي.

وأضاف أمين الفتوى ، أنه أما عن غير المتزوجة؛ فلا يجوز لها أن تأخذ شيئًا من أصل شعرها، لافتًا إلى أنه يستثنى من ذلك إزالة الزائد والنافر من شعر حاجبيها.

حكم تهذيب المرأة لحاجبيها وعلاقته بالنمص المنهي عنه شرعا

ووفقا للإفتاء فقد نَصَّتْ الشريعةُ على إباحة الوسائل التي تتخذها المرأة للتزين وتحسين مظهرها فيما أُبِيحَ لها إظهارُه من جسدِها، وهو الوجه والكفان والقدمان؛ مراعاة لأنوثتها وتمشِّيًا مع طبيعتها، وأخبر اللهُ تعالى أنه خلق المرأة مُحبَّةً للزينة، ووصفها بالتنشئة في الحلية؛ فقال سبحانه: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ في الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، توجيهًا إلى رعاية هذا الطبع الجِبلِّي المُنشَّأِ على الحُسن والجمال، وتحذيرًا للناس من أن يقعنَ في التشَبُّهِ بالرجال، حتى ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره للمرأة أن تكون مرهاء أو سلتاء أو عطلاء؛ أخرجه عبد الملك بن حبيب في "أدب النساء" (1/ 280، ط. دار الغرب الإسلامي)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم قال: و(المرهاء) من النساء: غير المكتحلة، و(السلتاء): غير المختضبة، و(العطلاء): غير المتحلية.
فجعلت مِن الزينة الظاهرة المشروعة: كلُّ ما يَظهر في وجه المرأة وكفَّيْها؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، مما جرت به أعرافُ النساء وعاداتُهنّ؛ كحُمرة الوجه وصفرته، وكحل العينين، وسواد الحاجبين، ونحو ذلك؛ لِما في تستُّره من الحَرج والضِّيق النفسي.
قال العلامة أبو حيان الأندلسي في "البحر المحيط" (8/ 33، ط. دار الفكر): [ما تتزينَّ به المرأة من حُليٍّ أو كحلٍ أو خضاب: فما كان ظاهرًا منها.. فلا بأس بإبدائه للأجانب.. وسومح في الزينة الظاهرة؛ لأن سترها فيه حرجٌ؛ فإن المرأة لا تجد بُدًّا من مزاولة الأشياء بيدها ومن الحاجة إلى كشف وجهها، خصوصًا في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتَضْطَرُّ إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها الفقيرات منهن، وهذا معنى قوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ يعني: إلا ما جرت العادة والجِبِلَّةُ على ظهوره والأصل فيه الظهور] اهـ.

وأشارت إلى أن الزينة في أصلها على نوعين: خِلْقية، ومكتسبة. فالخِلْقية: ما كان في أصل خِلْقة المرأة، والمكتسبة: ما تتجمل بها مما زاد على أصل الخِلْقة، وقد نصت الآية على إباحة إبداء الزينة الظاهرة للمرأة على جهة الإطلاق، وهذا يشمل الخِلْقية منها والمكتسبة.

وقال الإمام ابن العربي في "أحكام القرآن" (3/ 381، ط. دار الكتب العلمية): [والزينة على قسمين: خلقية، ومكتسبة فالخِلْقية: وجهُها؛ فإنه أصل الزينة وجمال الخلقة.. وأما الزينة المكتسبة: فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خَلْقِها بالتصنع؛ كالثياب، والحُلِيّ، والكحل، والخضاب] اهـ.

كما أنَّ الشريعة طالبت الإنسان بأن يكون جميلَ الباطنِ حسنَ الطويَّة، طالبته أيضًا أن يكون جميلَ الظاهرِ حسنَ الهيئة، فيتفقُ جمالُ خِلْقَتِهِ (من حُسن الهيئة والنظافة)، مع صفاء جوهره وحُسن سريرته؛ حتى إِن الْحُكَمَاء وَالْعُلَمَاء قد استدلوا بِحسن الْخَلْقِ على حُسنِ الخُلُقِ؛ قَالُوا: اقصدوا بحوائجكم سماح الْوُجُوه فَإِنَّهُ أنجح لَهَا، أَو فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن تُقضى، وَأَيْضًا فَإِن الْجمال وَالْحسن مَحْبُوب بالطبع ومرغوب فِيهِ، والقبح منفور عَنهُ؛ كما قال الإمام شمس الدين القرطبي في كتاب "الإعلام" (ص: 293، ط. دار التراث العربي)، وهي مما يشترك فيها الرجال والنساء، و"اتفقت الأُمَّة على استحسانها وأنها من الفطرة والملة"؛ كما قال القاضي أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" (1/ 56، ط. دار الكتب العلمية)، إلَّا أنَّ جمال الظاهر وحُسنَ الهيئة بالنسبة للمرأة آكد؛ لِما تقتضيه طبيعتُها وأُنوثَتُها -كما ذكرنا- فيما يظهر منها.