الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أوصى زوجان بأن يرث كل منهما الآخر بعد وفاته.. فهل الأمر جائز؟

أوصى واتفق زوجان
أوصى واتفق زوجان بأن يرث كل منهما الآخر بعد وفاته

أوصى واتفق زوجان بأن يرث كل منهما الآخر بعد وفاته.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول السائل: أوصى واتفق زوجان بأن يرث كل منهما الآخر بعد وفاته وكانا قد تقاسما المال في حياتهما وتوفيت الزوجة فهل يحق للزوج أن يسترد ماله علما بأن المتوفاة لم تكن تعمل وليس لها مال خاص؟

أوصى واتفق زوجان بأن يرث كل منهما الآخر بعد وفاته

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: “لا يوجد ما يسمى اتفاق في الميراث، لأنه قانون إلهي وأعطى الله كل ذي حق حقه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:”ألحقوا الفرائض بأهلها"، مؤكداً أن هناك من لهم حقوق فكيف أبطل بهذا الاتفاق حقهم.

وشدد على أن هناك من له حق معها وهذا يصادم الشرع والقانون الإلهي في الميراث.

حكم منع أحد الورثة 

ما حكمُ ما يقومُ به أَبٌ حال حياته من كتابة الوصية بقصد منْع ابنه من الميراث منه بعد وفاته بسبب أنه لا يسأل عنه ويعقه .

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق أن عقوق الأب أو الوالدين معًا هو عدمُ البر والصلة والإحسان إليهما ، ويكون بأقل الأذى ، سواء كان قولًا أو فعلًا ، والعقوق من الكبائر ومنهيٌّ عنه شرعًا ؛ لحديث أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟! قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ " .

وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي "دقيقة فقهية "أن: من المقرَّر شرعًا أن الميراث أنصبةٌ مقدَّرةٌ من الله تعالى ، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يمنعَ أحدًا من إرثه ما لم يقم به مانع من موانعِ الميراث : كالقتل ، أو اختلاف الدين ، وقد قال الله تعالى : {ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا} [النساء: 11].
وجاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ : " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالمَرْأَةُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا المَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ . ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ : {مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِ} [النساء: 12])).
وشدد : أنه لا يجوز شرعًا للابن أن يَعُقَّ أباه ، بل ذلك من الكبائر التي نهى الله عنها ، لكن لا يجوز للأب أن يوصيَ بمنع ابنه العاق من الميراث منه بعد وفاته بسبب العقوق ، والقاعدة الفقهية تقول : «العقوق لا يمنع الحقوق» .