الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شهادة لا يجوز تشغيل العامل بدونها.. تعرف عليها

صدى البلد

جاء مشروع قانون العمل الجديد، والذي حاز على مناقشات مستفيضة داخل أروقة مجلس الشيوخ من خلال جلسات متعددة باءت في النهاية بخروجه واعتماده نهائيا بالجلسة العامة، من أجل إحالته للبرلمان لحسمه، هادفا لحماية الموظفين بالإضافة إلى فرض أعباء والتزامات على أصحاب المنشآت، تهدف في النهاية إلى خلق علاقة سوية ومنظمة بين العامل ورئيسه.

 

ونصت المادة 33 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته، مع بيان سنه، ومهنته، ومؤهلاته، وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل، وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.

 

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل. 

 

ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.