الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشكيل عصابي للنصب.. سيدتان تواجهان عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم النصب الإلكترونى على المواطنين ، إلا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تصدى لجرائم النصب الإلكترونى.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقنية المعلومات والمرتكبة من خلال شبكة الإنترنت .

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ( 3 أشخاص ، مقيمين ببورسعيد) بتضررهم من (إحدى السيدات) لقيامها وآخرين بالنصب عليهم من خلال الترويج لتطبيقين إحتياليين عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإستقطاب وجذب العديد من المواطنين للإشتراك فيهما وإيهامهم بإمكانية إستثمار مُدخراتهم بهما لتحقيق أرباح مالية من خلال القيام ببعض المهمام المتمثلة فى الترويج لبعض المنتجات المعروضة على بعض مواقع التواصل الإجتماعى مما دفع المجنى عليهم للإشتراك ودفع مبالغ مالية متفاوتة بغرض تحقيق منفعة مادية إلا أنهم فوجئوا عقب الإشتراك بغلق التطبيقين المُشار إليهما وتعرضهم لواقعة نصب إلكترونى.

بإجراء التحريات بإستخدام التقنيات الحديثة تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات  بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تحديد مرتكبى الواقعة ( سيدتان وأحد الأشخاص – مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة – الإسكندرية – السويس") .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وعُثر بحوزتهم على (هواتف محمولة) وبفحصها فنياً تبين وجود دلائل على إرتكابهم الواقعة ، وبمواجهتهم أقروا بما أسفرت عنه التحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب الإلكترونى

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.