الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد حكم حسن مالك.. الحبس والغرامة عقوبة مباشرة أعمال البنوك دون ترخيص بالقانون

حسن مالك
حسن مالك

تعتبر مباشرة أعمال البنوك دون تخريص، من الأعمال التي عاقب عليهاقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث نص على أن أى شخص طبيعى أو اعتباري يباشر أى عمل من أعمال البنوك طالما كان غير مسجل وفقا لأحكام القانون، فينص القانون على عقوبة تصل إلى الحبس وغرامة 10 ملايين جنيه لمن يقوم بذلك.

ونصت المادة رقم 63 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا القانون أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.

مباشرة أعمال البنوك دون ترخيص

ويحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور. 

وتنص المادة رقم 225 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المادة رقم 63، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.

حبس حسن مالك لمباشرة أعمال البنوك دون ترخيص

وكانت قد قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، أمس، الأحد، بقبول استئناف رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على حكم حبسه سنتين، وتخفيفه لسنة واحدة بتهمة مباشرة أعمال البنوك بدون ترخيص.

وكشفت أوراق القضية عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية في 24 أبريل الماضي، يقضي بحبس كل من رجل الأعمال حسن عزالدين يوسف مالك، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبد الجواد، ومحمد منجد متولي خليفة، لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف، بتهمة مباشرة أعمال البنوك.

ويحقق القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.