الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

روجوا عملات مزورة.. 4 أشخاص يواجهون عقوبة السجن المشدد بقانون العقوبات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح النزهة، حبس 4 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتردد على أحد "الأكشاك" وعرض مبالغ مالية مقلدة بقصد شراء بضائع.

 

قرار النيابة

وكانت قد قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس 4 أشخاص،4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتردد على أحد "الأكشاك" وعرض مبالغ مالية مقلدة بقصد شراء بضائع.

وكلفت النيابة بعرض المبالغ المالية المقلدة على وحدة التزييف بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل عنها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وألقى رجال المباحث القبض علي 4 شباب بحوزتهم مبالغ مالية مزورة بالنزهة، بعد أن أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بتردد 3 أشخاص على أحد "الأكشاك" وعرض مبالغ مالية مقلدة بقصد شراء بضائع أمكن ضبطهم ، 3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القاهرة ، وبحوزتهم عدد من الأوراق المالية المقلدة.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد ترويجها، كما أضافوا بتحصلهم عليها من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مقابل مبالغ مالية صحيحة، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته عدد من الأوراق المالية من فئات مختلفة مقلدة.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، كما اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

 

ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

 

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

 

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".