الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الخسائر البحرية البشرية .. النقض توضح

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني الخسائر البحرية البشرية. 

جاء في حيثيات الحكم أن إذ كانت قواعد يورك وانفرس والتى تم إقرارها فى مؤتمر هامبورج أبريل ١٩٧٤ والتى ورد الاتفاق عليها فى سند الشحن قد نصت على " تسرى الخسارة المشتركة طبقاً للقواعد التالية ... (أ) تكون هناك خسارة مشتركة عندما تبذل قصداً وبطريقة معقولة أية تضحية استثنائية أو تنفق أية مصاريف لأجل السلامة العامة ودرءاً للخطر عن الأموال التى تجمعها رحلة بحرية مشتركة ... (ج) لاتعتبر خسارة مشتركة سوى الخسارات والأضرار والمصروفات التى تعتبر نتيجة مباشرة لحالة الخسارة المشتركة ... (و) تعتبر خسارة مشتركة أية مصروفات إضافية تنفق بدلاً من مصروفات أخرى تكون مقبولة كخسارة مشتركة ..." وجاء النص فى القاعدة (٣) الخاص بإطفاء الحريق على ظهر السفينة على أن " يقبل كخسارة مشتركة الضرر الذى يحصل للسفينة والبضاعة أو لأى منهما بسبب المياه أو غيرها بما فى ذلك الضرر المترتب على سحب السفينة المحترقة إلى الشاطئ... " مما مفاده أن الخسائر البحرية المشتركة هى كل هلاك أو ضرر يلحق بالسفينة أو بالحمولة أثناء الرحلة البحرية وكل ما يدفع لتأمين الرحلة البحرية من نفقات استثنائية.