الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الإجراءات الضريبية يحظر منع الموظفين من مباشرة مهامهم ..تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون الإجراءات الضريبية، علي أن يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون الضريبي أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة .

ولا يجوز لأي من موظفي المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير علي أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونًا .

 

كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً علي طلب كتابي من الممول أو المكلف ، أو بناءً علي نص في أي قانون آخر .

 

ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة ، أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقًا للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير .

 

ويلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين أو المكلفين بأن يقدموا إلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، عند كل طلب ، الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات والمصروفات ، سواء كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها القانون الضريبي ، سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين .

 

ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع علي تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها ، سواء كانت ورقية أو إلكترونية ، علي أن يتم الاطلاع في مكان وجودها ، ودون الحاجة إلي إخطار مسبق .

 

ويلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص أو الشهادة علي النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير .

 

ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .