الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأشغال الشاقة المؤبدة تواجه المتهمين فى قضية رشوة وزارة الصحة بقانون العقوبات

الحبس
الحبس

تصدر  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم  حكمها على 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا “رشوة وزارة الصحة ”. 

 يصدر الحكم  برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض .

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بدون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.

وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي - بإذن من النيابة العامة - حتى تمام ضبطه.

كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

عقوبة الرشوة

ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.