الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخذ الزكاة أو الصدقات وهو غير محتاج لها فما الحكم ؟.. مجدي عاشور يجيب

أخذ الزكاة أو الصدقات
أخذ الزكاة أو الصدقات وهو غير محتاج لها

أخذ الزكاة أو الصدقات وهو غير محتاج لها .. سؤال ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي السابق لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية.. يقول السائل: أخرج رجلٌ زكاة أمواله لشخص ما، وتبيَّن له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج ، فما الحكم ؟

أخذ الزكاة أو الصدقات وهو غير محتاج لها

وقال مجدي عاشور في بيان حكم من أخذ الزكاة أو الصدقات وهو غير محتاج لها: خص الشرع الشريف مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

وأوضح : قرر الفقهاء أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهي حرام عليه ، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها .

وتابع: اختلف الفقهاء في هذه المسألة : هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟، فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة، وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول ، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادتها مرة أخرى .

وشدد على أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها ، فإن أخرج أمواله - بعد ذلك التحري - لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى على المختار في الفتوى . وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها .


هل يجوز إعطاء بنت البنت من الزكاة لزواجها؟

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يصح إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع الذين تجب نفقتهم على مُخرِج الزكاة.

وأوضح " جمعة " في إجابته عن سؤال: " هل يجوز إعطاء بنت البنت من الزكاة لزواجها؟" أنه لا يجوز ذلك؛ لأن دفع الزكاة للفروع أو الفروع  يغنيهم عن نفقة المزكي ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: فكأنه دفعها إلى نفسه، فإن كانت نفقتهم غير واجبة على مخرِج الزكاة جاز له دفعها إليهم؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 229): [إذَا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ الوالِدُ فَقِيرًا أَوْ مِسْكِينًا، وَقُلْنَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ: لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ؛ فَيَجُوزُ لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْأَجْنَبِيِّ].

ونبه المفتي السابق أنه بناء على الوارد في السؤال يجوز إعطاء بنت البنت من الزكاة في زواجها بقدر ما يبلغها حد الكفاية، طالما أن نفقتها غير واجبة على جدِها مُخرِج الزكاة؛ حيث إنه جد غير صحيح؛ لوجود أنثى بينه وبين حفيدته.