الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم تقسيط الزكاة الواجبة على المسلم؟ آراء الفقهاء

أموال الزكاة
أموال الزكاة

أجاب الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن سؤال يقول صاحبه " ما حكم تقسيط الزكاة الواجبة ؟


ما حكم تقسيط الزكاة الواجبة

 

وقال عضو هيئة كبار العلماء، إن الزكاة هي : " اسم لقدر من المال مخصوص يخرج من قدر مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة بشرائط مخصوصة  " وهي واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة معلوم ذلك من الدين بالضرورة.

وتابع الفقي: لقد اختلف الفقهاء في وجوب إخراج الزكاة على الفور, فقال الشافعي والحنابلـة :  تجب على الفور ولا يجوز تأخيرها مع القدرة على الإخراج الفوري، وقال أبو حنيفة : " له التاخير ما لم يطالب بها " وحجته في هذا : أن الأمر بأدائها  في قوله تعالى : " وآتوا الزكاة " مطلق عن الزمن فلا يتعين الزمن الأول لأدائها دون غيره , كما لا يتعين مكان دون مكان .

كيفية إخراج الزكاة

 

 

واستدل من قال بالفورية مع القدرة بأن الأمر بأداء الزكاة وإن كان مطلقا إلا أنه يقتضي الفور ؛ ولأجل هذا يستحق المؤخر عن الامتثال العقاب إذا كان قادرا , حيث أخرج الله تعالى إبليس , وسخط عليه , ووبخه بامتناعه عن السجود.

ويستدل كذلك على الفورية بما أخرجه الإمام أحمد والبخاري بسندهما عن عقبة بن الحارث  قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  العصر فلما سلم قام سريعا  فدخل على بعض نسائه  ثم خرج , ورأى ما في وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته , قال : " ذكرت وأنا في الصلاة تبرا - أي ذهبا – عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنـــــــا  فأمرت بقسمته " قال ابن بطال : فيه دليل على أن الخير ينبغي أن يبادر به , فإن الآفات تعرض , والموانع تمنـــــع , والمــــــوت لايؤمـــــــن  والتسويف غير محمود .

 

واستشهد بما روى الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة رصي الله عنها أن النبي صلى اللـــه عليه وسلم قـال  " ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته " رواه الحميــــدي  وزاد فقال : " يكون عليك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال " .

وذكر أن جواز التأخير ينافي الوجوب ؛ لكون الواجب : ما يعاقب على تركه , ولو جاز التأخير لجاز إلى غير نهاية , فتنتفي العقوبة بالترك , ثم إن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء والحاجة ناجزة لتضررهم بالتاخير, فيجب أن يكون الوجوب ناجـزا , ولأنها عبادة تتكرر, فلم يجز تاخيرها إلى وقت وجوب مثلها كالصلاة , والصوم .

 فأما إذا كان عليه مضرة في تعجيل الإخراج كأن لا يكون عنده نقد لإخراج زكاة عروض التجارة , فلا يكلف بيع العروض إذا كان في ذلك ضرر عليه , بل ينتظر حتى يوجد لديه نقد يخرجه في الزكاة ؛ لقول النبي صلى اللــــــــــه عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار "  ولأنه إذا جاز تأخير دين الآدمي لذلك فتأخير الزكاة أولى  وإذا كان في التأخير هنا مراعاة لمصلحة المزكي  فكذلك قد يكون في التأخير بتقسيط الزكاة على أقساط شهرية مصلحة للفقير , إذا ما قام المزكي بتعيين الفقير الذي سيعطيه إياه وإخباره بذلك , ويكون المزكي في هذه الحالة كالوكيل عن الفقير, ويقسط هذا المال عليه , أو يشتري به ما يحتاج إليه إذا كان للفقير مصلحة ظاهرة في ذلك , مع توصية ورثته بما يجب عليه , وبما بقي من غير توزيع حتى يقوموا بتوزيعه عند اللزوم , هذا  وقد حدد مجلس مجمع الفقه الإسلامي المدة التي يجوز تأخير إخراج الزكاة فيها لمصلحة بمدة أقصاها سنة .