الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل عدم قص الشعر والأظافر للمضحي واجب .. مستشار المفتي السابق يوضح

الأضحية - ارشيفية
الأضحية - ارشيفية

هل عدم قص الشعر أو تقليم أظافر المضحي واجب ؟ .. قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن السنة إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة عدم حلق الشعر أو قص الأظافر لمن أراد أن يضحى لحكم كثيرة أبرزها: «عدم التشبه بالحجيح».

 

وأضاف مجدي عاشور  أن هذا لا يلزم منه الالتزام بعدم حلق أو قص الشعر والأظافر كما انتشر وشاع بين الناس، لأنه مستحب وليس واجب.

 

وتابع: « إنما هذا من محظورات الإحرام للحاج، فمن كان غير حاج و عزم النية على أن  يضحى، وحلق شعره أو قلم أظافره؛ لا إثم ولا وزر عليهه ، وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يسن لمن يريد التضحية ولمن يعلم أن غيره يضحي عنه ألا يزيل شيئا من شعر رأسه أو بدنه بحلق أو قص أو غيرهما، ولا شيئا من أظفاره بتقليم أو غيره، ولا شيئا من بشرته، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي" أخرجه النسائي في "السنن الكبرى"، ومخالفة ذلك ليست بحرام، بل هي مكروهة كراهة تنزيه.

 

المستحب للمضحى عند نحر الأضحية 

1- يجب أنْ يكون الذي ينحر مسلمًا أو من أهل الكتاب، ولا يشترط أن يكون ذكر، فيجوز النحر من الذكر أو من الأنثى، ودليل ذلك قول الله تعالى: «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ».

 

2- لا بدّ من عقد نيّة الأضحية والنحر قربةً إلى الله تعالى، فلو قُطع حبلًا رُبط على عنق بهيمةٍ ما، وماتت فلا يجوز الأكل منها، حيث إنّ الأعمال بالنيات.

 

3- يجب أن يكون النحر لله تعالى، حيث قال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: «لَعَنَ اللهُ مَن ذَبح لغيرِ الله».

 

4- كما يجب التّسمية على الأضحية عند النحر.

 

5- يجب عند النحر إنهار الدّم من الذّبيحة، أيْ أنْ ينزل بشدّةٍ وقوّةٍ، ولكي يتحقّق ذلك لا بدّ من قطع الوَدَجَين، وهُما الشرايين، أو العِرقان المُحيطان بالحُلقوم، والكمال في ذلك قَطع الحُلقوم والمريء مع الوَدَجَين.

6- يُشترط في الذي ينحر أنْ يكون عاقلًا، وبناءً على ذلك، لا تصحّ الأضحية المجنون، وإنْ ذُكر اسم الله عليها، وذلك لأنّه لا قصد له.

 

7- ويجوز لِمَن يريد التّذكية أنْ يُذكّي بنفسه، أو يُوكِل غيره بها؛ إنْ كان الوكيل مسلمًا، ولكنْ يُستحبّ للمُذكّي أن يشهد أضحيته.

 

8- يُشترط في الحيوان المراد تذكيته ألّا يَكون مُحرّمًا لحقٍّ من حقوق الله تعالى، كأن يكون صيدًا في الحَرَم، أو الصّيد في الإحرام، والحُكم لا يختلف إنْ ذُكر اسم الله، أو أُنهر الدّم.

 

9- يجب أن يكون النحر بآلةٍ محدّدةٍ؛ كالحديد، أو الحجر أو نحو ذلك.

 

10- كما يستحبّ على الذي ينحر استقبال القبلة.

 

11- وعليه أن يُحسن للأضحية؛ فيَعرِض عليها الماء.

12- ويتجنّب أنْ ترى ال’ النحر.

 

13- وأن يريحَها بعد النحر.

 

14- ويُستحبّ أيضًا عند النحر التكبير بعد التسمية، وذِكُر اسم المُذكّي، ودعاء الله -تعالى- بالقبول.

 

15- وإمساكُ آلة النحر باليد اليمنى.