الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محظورات الإحرام للعمرة .. علي جمعة يحذر من هذه الأمور

محظورات الإحرام للعمرة
محظورات الإحرام للعمرة

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن محظورات الإحرام للعمرة، وذلك ضمن سلسلة التعريف بالأشهر الحرم وفضل العمرة فيها.

محظورات الإحرام للعمرة

وجاءت محظورات الإحرام للعمرة كالتالي :

(أ) ما يَحرُمُ على الرَّجُلِ:

يَحرُمُ على الرَّجُلِ المُحرِمِ لِبسُ المخيطِ وكُلِّ ما نُسِجَ مُحِيطًا بالجِسمِ أو ببعضِ الأعضاءِ كالجَوارِبِ، ويَحرُمُ عليه وَضعُ غِطاءٍ على الرّأسِ وتَغطِية الوَجهِ، ولُِبسُ حِذاءٍ يَبلُغُ الكَعبَينِ.

(ب) ما يَحرُمُ على المرأةِ:

يَحرُمُ على المرأةِ المُحرِمةِ سَترُ الوَجهِ بسِترٍ يُلامِسُ البَشَرة، ولبسُ قُفّازَينِ، وتلبسُ سِوى ذلك لِباسَها العادِي.

(ج) ما يحرمُ على الرجال والنساء:

الطِّيبُ (أي العطر) وأيُّ شيءٍ فيه طِيب من طعام أو صابون أو معجون أو مزيل للعرق أو دهان للشعر أو الجلد، أو ما يساعد في غسل الجسم أو الشعر.

وكذلك إزالةُ الشَّعرِ مِن الرأسِ ومِن أيِّ مَوضِعٍ في الجسمِ، واستعمالُ الدُّهنِ المُلَيِّنِ للشعرِ أو الجِسمِ –ولو كان غيرَ مُطَيَّبٍ–.

وكذلك تقليمُ الأظفارِ، والصيدُ، والجماعُ ودواعيه المُهَيِّئة له، والرَّفَثُ «أي: المُحادَثة بشأنِه»؛ وليَجتَنِب المُحرِمُونَ الفُسُوقَ أي: مُخالَفة أحكامِ الشريعةِ، وكذا الجدالُ بالباطِلِ.

● ويَجِبُ في ارتِكابِ شيءٍ مِن محظوراتِ الإحرام الفِدية والكَفّارة، ويفَسدُ الحج والعمرةِ بالجِماعِ خاصّة؛ ففيه الكفّارةُ والقَضاءُ، عَدا ما حُرِّمَ مِنَ الرَّفَثِ والفُسُوقِ والجِدالِ ففيها الإثمُ والجَزاءُ الأُخرَوِيُّ فقط.

● ويُكرهُ في إحرام العمرة ما يُكرَهُ في إحرام الحجِّ، مثلُ تَمشِيطِ الرّأسِ أو حَكِّهِ بقُوّة، وكذا حَكُّ الجسدِ حَكًّا شديدًا، والتَّزَيُّنُ.

الميقات في العمرة

الميقات قسمان: ميقات زماني، وميقات مكاني.

أ- الميقات الزماني للإحرام بالعمرة:

ذهب الفقهاء إلى أن ميقاتَ العمرة الزماني هو جميع العام لغيرِ المُشتَغِلِ بالحجِّ، فيَصِحُّ أن يُحرِمَ بها الإنسانُ ويفعلها في جميعِ السَّنة، وهي أفضل في شهر رمضان منها في غيره. وذهب الحنفية إلى أن العمرة تُكرَهُ تَحريمًا يومَ عرفة، وأربعةَ أيامٍ بعده، واستَدَلُّوا بقول عائشة رضي الله عنها: «حَلَّتِ العُمرةُ في السَّنة كُلِّها إلا في أربعةِ أيامٍ: يومُ عرفة ويومُ النَّحرِ ويَومانِ بعدَ ذلكَ»؛ ولأنَّ هذه الأيّامَ أيّامَ شُغلٍ بالحَجِّ، والعُمرة فيها تَشغَلُهم عن ذلك، وربما يقعُ الخَلَلُ فيه فتُكرَه.

ب- الميقات المكاني للإحرام بالعمرة:

المسلم إمّا أن يكونَ آفاقيًّا أو ميقاتيًّا أو حَرَمِيًّا.

● والآفاقيُّ: هو مَن كان مَنـزِلُه خارجَ منطقةِ المواقيتِ، ومواقيتُ الآفاقيِّ هي:

1- ذو الحليفة: لأهل المدينة ومَن مَرَّ بها،

2- الجُحفة: لأهلِ الشّأمِ ومَن جاءَ مِن قِبَلِها كأَهلِ مِصرَ والمغرب؛ وكانت إلى وقت قريب مُندَثِرة وكان النّاسُ يُحرِمُون مِن رابِغ على بعد (204) كم شمال غرب مكة، أمّا الجحفة فهي على بعد (187) كم،

3- قَرن المَنازِل: ويسمى الآن "السَّيل"، وهي لأهلِ نَجد، وهي على بعد (94) كم شرق مكّة،

4- يَلَملَم: لأهلِ اليمن وتِهامة والهند، وهي على بعد (54) كم جنوب مكة،

5- ذات عِرق: لأهل العراق وسائرِ أهلِ المشرقِ، وهي على بعد (94) كم شمال شرق مكّة.

● أما الميقاتي: فهو مَن كان في مَناطِقِ المَواقِيتِ أو ما يُحاذِيها أو ما دونَها إلى مكةَ. وهؤلاءِ ميقاتُهم مِن حيثُ أَنشأوا العُمرة وأحرَموا بها، إلا أنَّ الحنفيّة قالوا: ميقاتُهم الحِلُّ كله، والمالكيّة قالوا: يُحرِمُ مِن دارِه أو مسجدِه لا غيرَ، والشافعيّة والحنابِلةُ قالوا: ميقاتُهم القرية التي يسكنونَها لا يجاوزونَها بغيرِ إحرامٍ.

● وأما الحَرَمِيُّ: وهو المُقِيمُ بمنطقةِ الحَرَمِ المَكِّيِّ ومَن كان نازِلاً بمَكّة أو الحَرَمِ، فهؤلاء ميقاتُهم للإحرامِ بالعُمرة الحِلُّ، فلا بُدَّ أن يخرُجوا للعمرةِ عن الحَرَمِ إلى الحِلِّ ولو بخُطوة واحدةٍ يتجاوزون بها الحَرَمَ إلى الحِلِّ.

والدَّليلُ على تَحديدِ هذه المواقيتِ للإحرامِ بالعُمرة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفة، ولأهلِ الشّأمِ الجُحفة، ولأهلِ نَجدٍ قَرنَ المنازِلِ، ولأهل اليمن يَلَملَمَ، فهُنَّ لَهُنَّ، ولمَن أَتى عليهنَّ مِن غَيرِهنَّ مِمَّن أرادَ الحَجَّ والعُمرة، ومَن كان دونَ ذلكَ فمِن حَيثُ أَنشأ؛ حتى أَهلِ مَكّة مِن مَكّة».

وأمّا ما وَرَدَ في شأنِ الحَرَمِيِّ فعن عائشةَ رضي الله عنها في قِصّة حَجِّها قالت: «يا رسولَ اللهِ، أَتَنطَلِقُونَ بعُمرة وحِجّة وأَنطَلِقُ بالحَجِّ؟ فأمَرَ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ أبي بَكرٍ أَن يَخرُجَ معها إلى التَّنعِيمِ، فاعتَمَرَت بعدَ الحَجِّ في ذِي الحِجّة».