الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

آليات وضوابط مكافحة الآفات الزراعية .. تعرف عليها

آفات زراعية
آفات زراعية

حدَّد قانون الزراعة ، آليات وضوابط مكافحة الآفات الزراعية ، حيث نصت المادة  73 من القانون على أنه: "يعين وزير الزراعة بقرار يصدره الآفات الضارة والنباتات وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض وعلى الأخص فى المسائل الآتية:

1- تحديد المناطق التى تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل أو مرور النباتات والأشياء الأخرى القابلة لنقل الآفة من منطقة ملوثة إلى منطقة أخرى سليمة أو مصابة.

2- بيان النباتات المسببة لانتشار الآفات والإجراءات التى تتخذ بشأنها سواء بحظر زراعتها أو تقييد ريها أو إزالتها أو إعدامها وغير ذلك من الإجراءات التى يرى اتخاذها منعا لانتشار الآفات.

3- وضع نظام لمقاومة الآفات بما فى ذلك بيان المواد الكيمائية والأدوات التى تستعمل فى المقاومة وبيان أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات.

4-تكليف العاملين فى الزراعة ممن لا تقل سنهم عن 10 سنوات القيام بما تحدده الجهة الإدارية المختصة من أعمال تتطلبها الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات وذلك مقابل أجر تحدده تلك الجهة. ويجوز لكل شخص كلف بمباشرة هذه الأعمال أن يقدم شخصا آخر يقبل العمل بدلا منه بشرط أن يكون قادرا عليه وأن يتوافر فيه شرط السن المذكور.

5-وضع الشروط والاحتياطات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات التى تؤكل طازجة أو الثمار التى قاربت النضج بمواد أو مستحضرات تحتوى على مواد سامة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

6-وضع الشروط والإجراءات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات بواسطة موظفى الجهة الإدارية المختصة أو من يعهد إليه بذلك من الأفراد أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية أو الشركات أو المؤسسات.

7-تحديد تكاليف أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط تقسيطها والحالات التى يصح فيها التجاوز عنها كلها أو بعضها.

8- وضع نظام مكافحة الجراد الصحراوى.

9-بيان الآفات الواجب على حائز الأرض الزراعية إبلاغ الجهات المختصة عنها وطرق هذا الإبلاغ وبيان الإجراءات الواجب عليه اتخاذها فى مقاومتها وعلاجها.

وإذا كانت الإصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجح جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أى إجراء يكفل منع انتشار المرض أو الآفة بما فى ذلك تقليع النباتات المصابة واعدامها بواسطة عمال الجهة الإدارية المختصة وعلى نفقتها وفى هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضا لمالك النباتات حسب قيمتها.

ويجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات والأدوات - والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار.

ويكون تقدير التعويض عن الأشياء المذكورة بالاتفاق الودى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام الجرد وإلا جاز لذوى الشأن عرض النزاع على لجنة التعويضات التى يصدر بتشكيلها وتنظيم الإجراءات أمامها قرار من وزير الزراعة، وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها وإخطار ذوى الشأن بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

ويجوز لذوي الشأن الطعن فى قرارات اللجنة أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغهم ذلك القرار، وتحكم المحكمة فى الطعن على وجه السرعة ويكون حكمها نهائيا .

ويقصد بكلمة "آفة" كل كائن قد يسبب ضررًا اقتصاديًا للنباتات.. ويقصد بكلمة "النباتات" فى هذا الفصل جميع أنواع المزروعات والغروسات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذورها وسائر أجزائها الأخرى ومنتجاتها.