الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. إيقاف العملاء المتعاملين في الأوراق المالية بالبورصة حال إرتكاب هذه المخالفة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون سوق رأس المال ، وفقا لتعديلاته الجديدة تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية، في مجال تداول الأوراق المالية على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، والاستفادة من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر، حيث يتضمن تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

ووفقا للقانون فإنه لرئيس هيئة البورصة إيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية فى بورصات الأوراق المالية المصرية، سواء كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب فى أسعار الأوراق المالية، أو أى مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون وذلك بناءً على تحقيقات تجريها الهيئة، ويكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

ولرئيس البورصة اتخاذ الإجراءات اتخاذ ذات الإجراءات الواردة فى هذه المادة وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.

 

و يجوز لرئيس الهيئة اذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق على القرار، وتفرض هذه الأسعار على المتعاقدين فى جميع بورصات الأوراق المالية.

ويبلغ القرار فور اتخاذه الى الوزير، وللوزير أن يوقف تنفيذه، ويبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال فى البورصات.

وللوزير من تلقاء نفسه أن يصدر قرارا بما يتخذ من اجراءات الظروف المشار اليها.

و ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة صندوق خاص لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيدة لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق المالية والأدوات المالية. وتكون له الشخصية المعنوية الخاصة.

ويحدد القرار الصادر به نظام إدارته، وقواعد اشتراك الشركات المشار إليها فى عضوية مجلس إدارته، ونسبة مساهمة كل منها فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة، وأى مبالغ تُستحق للصندوق عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق هذه الموارد واستثمارها، والمخاطر التى يؤمنها الصندوق، وأسس التعويض عنها، وما يجب اتباعه بشأن الحسابات الخاصة بكل فئة من الفئات المشتركة فى الصندوق، وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها تبعًا لكل فئة.

ويصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بنظام عمولات السمسرة، والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التى تتم فى البورصات، ورسوم ومقابل قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية بها بما لا يجاوز سنويًا اثنين فى الألف من قيمة الأسهم والأدوات المالية المرتبطة بها، والمطلوب قيدها بحد أقصى مقدره خمسمائة ألف جنيه، وخمسون ألف جنيه كحد أقصى للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.

ولا تُستحق الرسوم المنصوص علياه فى هذه المادة على قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية التى تصدرها الدولة.(١٠)(١١)(١٥)(١٧)

و تستمر بورصتا القاهرة والإسكندرية فى مباشرة نشاطهما كشخص اعتبارى عام واحد تحت مسمى "البورصة المصرية".

ويصدر بالأحكام المنظمة لإدارتها وشئونها المالية قرار من رئيس الجمهورية.

و يجوز بموافقة مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات، تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة، تتخذ شكل شركة مساهمة، ويقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.

ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.