أعطيت زكاة مالي لشخص ثم اكتشفت أنه ليس محتاجا .. فما الحكم ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهوربة .
أجاب عاشور قائلا: إنه يجب على دافع الزكاة أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها ، فإن أخرج أمواله -بعد ذلك التحري- لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى ، وإن قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها ، على المختار في الفتوى.
أشخاص لا يجوز إعطائهم من زكاة المال
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن الزكاة لا يجوز دفعها للأقارب الأصول ، وهم الأبوان وما علا، وكذلك الزوجة والأولاد، مشيرًا إلى أن الوالدين أو الأولاد في حالة احتياجهم، فإن النفقة عليهم تعد واجبة على الابن أو الأب.
متى تجب الزكاة وكيف أخرجها ؟
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة المال تجب في 3 شروط، الأول: امتلاك مال بالغ النصاب، الثاني: أن يمر عليه الحول وهي سنة هجرية كاملة، ثالثاً: أن يزيد عن حاجة الإنسان، مشدداً متى اجتمعت الشروط الثلاث وجبت الزكاة.
وتابع في بيانه كيفية إخراج الزكاة أن المال يحسب منه ربع العشر أي ما يعادل 2.5%، موضحاً في حال كونه زكاة عن عائد المال المودع في البنك يكون بمقدار 10% عن الفائدة فقط على أن تكون بإجمالي الفائدة وإن صرف منها على مدار العام.