الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إعطاء الزكاة لشخص واكتشاف عدم حاجته.. هل يتطلب إخراجها مرة أخرى

زكاة المال
زكاة المال

أعطيت زكاة مالي لشخص ثم اكتشفت أنه ليس محتاجا .. فما الحكم ؟ ..  سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهوربة .

أجاب عاشور قائلا: إنه يجب على دافع الزكاة أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها ، فإن أخرج أمواله -بعد ذلك التحري- لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى ، وإن قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها ، على المختار في الفتوى.
 

أشخاص لا يجوز إعطائهم من زكاة المال
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن الزكاة لا يجوز دفعها للأقارب الأصول ، وهم الأبوان وما علا، وكذلك الزوجة والأولاد، مشيرًا إلى أن الوالدين أو الأولاد في حالة احتياجهم، فإن النفقة عليهم تعد واجبة على الابن أو الأب.

متى تجب الزكاة وكيف أخرجها ؟

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة المال تجب في 3 شروط، الأول: امتلاك مال بالغ النصاب، الثاني: أن يمر عليه الحول وهي سنة هجرية كاملة، ثالثاً: أن يزيد عن حاجة الإنسان، مشدداً متى اجتمعت الشروط الثلاث وجبت الزكاة.

وتابع في بيانه كيفية إخراج الزكاة أن المال يحسب منه ربع العشر أي ما يعادل 2.5%، موضحاً في حال كونه زكاة عن عائد المال المودع في البنك يكون بمقدار 10% عن الفائدة فقط على أن تكون بإجمالي الفائدة وإن صرف منها على مدار العام.