الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف أحسب الزكاة على المحل التجاري؟ .. تعرف على الطريقة الشرعية

زكاة المال على الوديعة
زكاة المال على الوديعة

كيف أحسب الزكاة على المحل التجاري؟.. قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الفقهاء يرون أن الزكاة تحسب على رأس المال العامل الذى هو أصل رأس ماله ويخرج عليه 2.5%.

 

وأوضح أمين الفتوى: يعنى كان داخل الزكاة فى السنة الأولى بـ100 ألف واشترى بها بضاعة منها ما تم بيعه ومنها ما هو موجود على الأرفف ومنها اللى فلوسه دخلت عنده ومنها اللى فلوسه لسه مجتلوش، فهو يحسب على رأس المال العامل، الأساس الذي كان داخلا به فيأتي بعد سنة يعمل جرد فيجد الـ 100 ألف أصبحت 110 الآف، وهذه التى سيخرج عليها الزكاة الـ2.5%.

 

وتابع أمين الفتوى: " بمعنى يقول كل سنة للمحاسب نريد عمل جرد، ونعرف رأس مال المحل أصبح كام ونطلع عليه الـ 2.5%.

 

متى تجب الزكاة وكيف أخرجها ؟

 

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة المال تجب في 3 شروط، الأول: امتلاك مال بالغ النصاب، الثاني: أن يمر عليه الحول وهي سنة هجرية كاملة، ثالثاً: أن يزيد عن حاجة الإنسان، مشدداً متى اجتمعت الشروط الثلاث وجبت الزكاة.

 

وتابع في بيانه كيفية إخراج الزكاة أن المال يحسب منه ربع العشر أي ما يعادل 2.5%، موضحاً في حال كونه زكاة عن عائد المال المودع في البنك يكون بمقدار 10% عن الفائدة فقط على أن تكون بإجمالي الفائدة وإن صرف منها على مدار العام.

حكم زكاة الأرض المعدة للتجارة

حكم زكاة الأرض المعدة للتجارة.. ورد إلى الشيخ يسري عزام من علماء الأزهر الشريف، سؤالاً حول حكم الأرض المعدة للتجارة تقول السائلة: توفي زوجي وتبقى مبلغ من المال دفعته كمقدمة بقطعة أرض وادفع باقي الأقساط فهل تعد الأرض مما لا يجب عليه زكاة؟

 

وقال عزام من خلال برنامجه الحياة أخلاق على فضائية المحور، إن المال الذي يجب فيه الزكاة لابد وأن يتضمن ثلاثة أمور وهي:" بلوغ النصاب، وأن يكون ملكاً خالصاً، وحال عليه حولاً كاملاً أي سنة هجرية وقمرية. 

 

وأشار عزام إلى أنه لو كانت الأرض مشتراه بغرض الانتفاع بها كبناء سكن فلا زكاة عليها، وإن كانت بغرض التجارة فالمعمول به هو مذهب الإمام مالك الذي يجعل الزكاة مرة واحدة عند بيعها وهو الأيسر حيث يخرج من يبيع عن الأرض أو العمارة 2.5% أو عشر المبلغ.