الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون سوق رأس المال .. ضوابط طرح الصكوك في عمليات الاكتتاب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون سوق رأس المال ، وفقا لتعديلاته الجديدة تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية، في مجال تداول الأوراق المالية على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، والاستفادة من النمو الاقتصادي الحاصل في كافة القطاعات من جانب آخر، حيث يتضمن تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذي يعطي حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

ووفقا للقانون فإنه فى حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأى سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التى دفعوها كاملة وذلك خلال يومى عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح، أو خلال المدة التى تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.

ويجب أن يتم قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى.

وتحفظ الصكوك من خلال أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة، ويتولى وكيل السداد توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقًا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.

 

ويجب قيد الصكوك التى تطرح فى اكتتاب عام للتداول فى إحدى بورصات الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، كما يجوز قيد الصكوك التى تطرح طرحًا خاصًا فى إحدى بورصات الأوراق المالية بمصر، ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وقواعد قيدها.

ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

ويجوز لمالكى الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون للجماعة ممثل قانونى من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويشترط أن لا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة الجماعة.

ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة وشركة التصكيك بتشكيل هذه الجماعة، واسم ممثلها، وقراراتها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد، وكيفية الانعقاد، ومكانه، والتصويت، وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك والجهة المستفيدة وغيرها من الجهات المشاركة فى عملية إصدار الصكوك منذ الإصدار وحتى نهاية أجل الصك.

ويجب أن يتضمن الإفصاح على تقارير مراقب الحسابات، والقوائم المالية الدورية أو السنوية والتصنيف الائتمانى الخاص بالصكوك، والأحداث الجوهرية، والتعديلات على التعاقدات، والتعهدات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد الإفصاح ومعاييره ومواعيده.