الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط التزامات المنتفعين بالاراضي والمنشآت الداخلية بالمجتمعات العمرانية وفقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يستعرض موقع صدي البلد ضوابط بشأن التزامات المنتفعين بالأراضى وذلك وفقا لقانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

نصت المادة 14 على" يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن ".

وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الإمتياز، إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإدارى.

ويحظر على كل من تملك أرضا أو منشأة داخلة فى مجتمع عمرانى جديد، التصرف فيها بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملا وملحقاته وفي حدود ما تتضمنه العقود المبرمة مع ذوى الشأن بما لا يتعارض مع أحكام القانون المدنى.

ويقع باطلا كل تصرف يخالف هذا الحظر، ولا يجوز شهره، مع حفظ حق الهيئة فى الرجوع على المخالف بالتعويض إن كان له مقتض.

ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة 1139 من القانون المدنى، وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.

وللهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك. الفصل الخامس التيسيرات والإعفاءات

وللهيئة فى حدود موازنتها المعتمدة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، دون ترخيص ماتحتاج إليه من المستلزمات والمهمات والمواد والآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل والانتقال التى تتناسب وطبيعة العمل فى مواقع الهيئة، وغيرها من المواد اللازمة لتنفيذ أغراضها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها لوائحها الداخلية.