الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التحريات أثبتت صحة روايتها..

واقعة الفتاة الصومالية.. ما تريد معرفته عن القتل للدفاع عن النفس وضوابطه

واقعة القتل
واقعة القتل

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل فتاة صومالية على ذمة التحقيق معها في واقعة قتلها سائقَ مركبة آلية ( توك توك ) بسكين بعد محاولته مواقعتها، وقد أكدت تحريات الشرطة صحةَ روايتها في التحقيقات.


حيث كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فورَ تلقيها إخطارًا في السابع عشر من شهر مايو الجاري بعثور اثنين على جثمانِ سائق مركبة آلية ( توك توك ) بالطريق العام بجوار مركبته بمنطقة التوسعات الشمالية بأكتوبر، وحضور فتاة صومالية لقسم الشرطة للإبلاغ عن محاولة السائق التعدي عليها جنسيًّا حالَ استقلالها معه المركبة، وتهديده لها بسكين، لكنها تمكنت من انتزاع السكين منه وإصابته به، والفرار منه، ثم الإبلاغ بما وقع.


وقد استهلت النيابة العامة تحقيقاتها بالانتقال لمكان تواجد الجثمان لمناظرته، والذي تبين تواجده بجوار مركبة آلية ( توك توك ) بدون لوحات معدنية، كما عاينت مسرح الحادث والمركبة المعثور عليها، وتبيَّنت آثار دماء بهما، وكلفت الإدارةَ العامَّةَ لتحقيق الأدلة الجنائية برفعها وفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، كما كلفت أحدَ الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية على جثمان السائق لبيان إصاباته، وسبب وكيفية حدوثها، والأدوات المستخدمة في إحداثها، وإعداد تقرير بالنتيجة.


وباستجواب الفتاة الصومالية أقرَّت بقتلها السائق حالَ مقاومته أثناءَ محاولته مواقعتها كرهًا عنها، وأوضحت في ذلك بأنها قد استقلت المركبة الآلية برفقة السائق لتوصيلها، وأنه قد اتخذ طريقًا غير مأهول أثناءَ ذلك، وتوقَّف مدعيًا عطل أصاب مركبته، ثم أشهر في وجهها سكينًا كان يخفيه أسفل مقعد القيادة، وهددها لمواقعتها، ففرّت منه هاربة، فلحقها، وتمكن منها بعدما سقطت أرضًا، وشرع في مواقعتها واضعًا السكين على رقبتها، فقاومته وأمسكت السكين بكلتا يديها حتى أُصيببَت أصابعها بجروح، وانتزعته منه وطعنته به، فتركها، وفرَّت هاربةً تستغيث بأحد الخُفَراء، ثم أبلغت الشرطة بما حدث، وقد اصطحبت النيابة العامة الفتاةَ لمسرح الواقعة بعد استجوابها، وأجرت معاينة تصويرية للجريمة على نحو ما أقرَّت به في التحقيقات تفصيلًا.


وقد أُرفق بالأوراق تقريرٌ بشأن توقيع الكشف الطبي على الفتاة، والثابت به إصابتُها بجرح قطعي برأسها، وعدة جروح قطعية بأصابع يديها.


هذا، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة على نحو ما جاء بإقرار الفتاة في التحقيقات، كما ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان السائق، والذي أكد أن وفاته قد حدثت نتيجة الإصابة التي أشارت إليها الفتاة، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفْقَ الرواية التي أدلَتْ بها في التحقيقات باستخدام مثل السكين المضبوط.


وعلى ذلك أصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل الفتاة بضمانِ محل إقامتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

هذا وتناول  قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، كل ما يتعلق بحق الدفاع الشرعي عن النفس، حيث نص في مادته المادة 245 على انه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

 

ونصت المادة 246 : حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون.

 

وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 379.

 

واكدت المادة 247 :وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

 

ولم تبيح المادة 248 حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

 

ونصت على المادة 249 على أن حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

 

(أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

 

(ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

 

(ثالثا) اختطاف إنسان.

 

ونصت المادة 250 على أن حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

 

(أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.

 

(ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

 

(ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

 

(رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

 

ونصت المادة 251 على انه لا يعفي من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.