الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الصلاة وراء المسبوق ؟.. اعرف رأي المذاهب الأربعة

هل يجوز الصلاة وراء
هل يجوز الصلاة وراء المسبوق ؟

هل يجوز الصلاة وراء المسبوق ؟.. سؤال يكثر الجدال حوله بين المسلمين خاصة هل يجوز الصلاة وراء المسبوق ؟، وما هي أحكام صلاة المسبوق عند المذاهب الأربعة؟، وهل يجوز الدخول في الصلاة مع المأموم؟، وحكم ائتمام المسبوقين بعضهم ببعض بعد التسليم.

ومن خلال التقرير التالي نوضح هل يجوز الصلاة وراء المسبوق ؟ وهل تجوز إمامة المسبوق عند المالكية أم لا؟

الصلاة وراء المسبوق

هل يجوز الصلاة وراء المسبوق ؟ 

المسبوق: هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة أو بجميعها، أو هو الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر من الصلاة، والحالة المسؤول عنها صورتها: أن يسلم الإمام، ويكون خلفه أكثر من مسبوق يصلي ويكمل صلاته، فأراد أحد المسبوقين أن يكمل صلاته مقتديا بمسبوق آخر.
ووفق دار الإفتاء، فإن الصورة السابقة قد اختلف في جوازها الفقهاء، فذهب الحنفية إلى عدم جواز اقتداء المسبوق بمسبوق مثله، ففي "البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق" (1/ 400): [فلو اقتدى مسبوق بمسبوق فسدت صلاة المقتدي قرأ أو لم يقرأ دون الإمام، واستثنى منلا خسرو في الدرر والغرر من قولهم: لا يصح الاقتداء بالمسبوق أن إمامه لو أحدث فاستخلفه صح استخلافه، وصار إماما].
وذهب المالكية أيضا إلى عدم الجواز، واستثنوا من أدرك دون الركعة فيصح الاقتداء به، قال الإمام الدردير في " الشرح الكبير" (1/ 327): [(أو) بان (مأموما) بأن يظهر أنه مسبوق أدرك ركعة كاملة وقام يقضي، أو اقتدى بمن يظن أنه الإمام فإذا هو مأموم، وليس منه من أدرك دون ركعة فتصح إمامته، وينوي الإمامة بعد أن كان نوى المأمومية؛ لأن شرطه أن لا يكون مأموما].
وأضافت: أن الشافعية ذهبوا إلى جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق على المعتمد مع الكراهة، ففي "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (2/ 283): [لو انقطعت القدوة كأن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر أو مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض فتصح في غير
الجمعة في الثانية على المعتمد؛ لكن مع الكراهة].
وتابعت: قال المرداوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (2/ 36): [قوله (وإن سبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، فعلى وجهين) وحكى بعضهم الخلاف روايتين، منهم ابن تميم، وأطلقهما في المستوعب، والمذهب، والكافي، والمحرر، والفروع، والفائق، وابن منجى في شرحه، أحدهما: يجوز ذلك، وهو المذهب
واستطردت: قال المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم لما حكوا الخلاف هنا: بناء على الاستخلاف، وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح من المذهب، وجزم بالجواز هنا في الوجيز، والإفادات، والمنور، وغيرهم، وصححه في التصحيح، والنظم، وتصحيح المحرر، وقدمه في الهداية، والتلخيص، والرعاية، وابن تميم، قال المجد في شرحه: هذا ظاهر رواية مهنا، والوجه الثاني: لا يجوز، قال المجد في شرحه: هذا منصوص أحمد في رواية صالح، وعنه: لا يجوز هنا وإن جوزنا الاستخلاف، اختاره المجد في شرحه، وفرق بينها وبين مسألة الاستخلاف من وجهين].
وأفادت بأن المفتى به جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق مع الكراهة، وذلك على ما ذهب إليه الشافعية في المعتمد والحنابلة على الخلاف عندهم، والأحوط هو الأخذ برأي الجمهور في عدم اقتداء المسبوق بمسبوق مثله، والخروج من الخلاف مستحب.

الصلاة

هل يجوز الصلاة وراء المسبوق ؟ 

الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق، بدوره قال: إذا كان هناك إمام يصلى وواحد أو اثنين دخلوا مسبوقين وصلوا خلفه، فهل يجوز بعد انتهاء الإمام من الصلاة أن يكون واحدا من المأمومين إماما ويصلى بالآخر، أي أنهم بعدما كانوا الاثنين مأمومين، واحد منهم سيكون إماما للآخر ويكمل الصلاة، فهنا يوجد خلاف بين العلماء.
وتابع أمين الفتوى أن بعض العلماء يقولون هذا جائز، لأنه من الممكن لو فسدت صلاة الإمام وفقد الوضوء أن يقدم واحدا من المأمومين ويكون بذلك إماما للجميع.
وأضاف مستشار المفتي إلى أن بعض العلماء قالوا ليس ذلك بجائز لأنهما فى صلاة واحدة وفى رتبة واحدة فلماذا يتقدم أحدهما على الآخر.

وأكد أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك أن المسألة واسعة ولا حجر فيها.

تكبيرة الإحرام

حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن أداء الصلاة على وقتها من أفضل وأحب أعمال المسلم إلى الله سبحانه، ولأدائها في المسجد جماعةً فضلٌ عظيمٌ؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ». [أخرجه الترمذي].

وأضاف مركز الأزهر عبر الفسببوك: يُندب لمن تأخّر عن صلاة الجماعة أن يمشي بتُؤَدة وسكينة، لقوله ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». [أخرجه مسلم]، ومن كبَّر ودخل في الصلاة مع الإمام قبل الرفع من الركوع؛ حُسِبتْ له ركعة، وإن لم يدرك القراءة.

وأكمل: إذا أدرك المسلمُ الإمامَ وهو راكع أو ساجد أو جالس وأراد الدخول في صلاة الجماعة كبر تكبيرتين: تكبيرةً للإحرام -وهي واجبة للدخول في الصلاة-، ثم تكبيرةً أخرى للركوع أو السجود أو الجلوس ، وما أدركه المسبوق مع الإمام يُعَدُّ أولَ صلاته، وما قضاه منفردًا هو آخرها، وعليه؛ يُشرع للمصلي -مثلًا- أن يترك قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأُخريين في الصلاة الرّباعية، والركعة الأخيرة في صلاة المغرب.

وتابع: يُتابع المسبوقُ إمامه في كل أفعال الصلاة، ويبني على ما أدركه، ويتم صلاته، وإن اقتضى ذلك اختلاف هيئة صلاة المسبوق بعد تمامها، كاجتماع ثلاثة تشهدات أو أربعة في صلاة واحدة ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة؛ قَالَ سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». [أخرجه مسلم] 
وأشار مركز الأزهر إلى أن تُدرَكُ صلاةُ الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام، فمن لم يدرك ركوع الإمام من الركعة الثانية صلَّى الجمعة ظهرًا.

 

هل سبق المأموم للإمام يبطل الصلاة

هل سبق المأموم للإمام يبطل الصلاة؟.. سؤال ورد الى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية ،و أجابت لجنة الفتوى قائلة: "لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه فى الصلاة لأنه يحرم عليه ذلك بل يجب عليه متابعة إمامه لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا..) رواه الشيخان. 

وعن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف) رواه أحمد ومسلم. 


حكم صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أداء صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر ، منوهًا بأن اختلاف نية المأموم عن الإمام فى الصلاة جائزة شرعًا.
وأضاف «شلبي»، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر؟»، أنه يجوز لمن فاتته صلاة أن يصليها قضاءً خلف إمام يصلي حاضرة فمن فاتته الظهر ووجد إمامًا يصلي العصر صح له أن يصلي الظهر خلفه، وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء بـ«اختلاف نية الإمام والمأموم».
وتابع: إنه يجوز لمن فاته الظهر ودخل المسجد ووجدهم يصلون العصر فعليه الظهر قضاء وهم يصلون العصر فيصلى معهم الظهر بنية القضاء وبعد ذلك يصلى العصر ومن الممكن ان يعكس فيصلى معهم الجماعة التى يصلونها فيصلى معهم العصر وبعد ذلك يصلى الظهر.


هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة ؟

قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفقهاء قد اختلفوا في قراءة المأموم لسورة الفاتحة أو أي من السور القصيرة والآيات القرآنية خلف الإمام.

وأوضح خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحنفية ذهبوا إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقا خلف الإمام حتى في الصلاة السرية، و قالوا: يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر.

واستشهدوا بحديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم، فنزل قوله تعالى: « وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» الآية 204 من سورة الأعراف، منوها بأن المالكية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في السرية.

وأضاف أن الشافعية ذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة سرية كانت أو جهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب.

وتابع: والراجح هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجا من الخلاف.


-