الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إلغاء الترخيص وشطب القيد.. عقوبة مخالفة خدمات الدفع وفقًا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون البنك المركزي الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى؛ وذلك وفقًا للقواعد والأسس التى يصدرها مجلس إدارة البنك المركزى.

ونصت المادة 207 من القانون على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل فى النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل فى تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها.

ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و50 ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة محافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

عقوبة مخالفة خدمات الدفع

ولمحافظ البنك المركزى، فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها فى المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل فى حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو فى حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو فى حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبى.

فيما تلزم المادة (208) شركة الصرافة أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من 3 شركات فى وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوماً من تاريخ التعيين.

وتنص المادة (209) على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها فى جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمریكى، ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و50 ألف جنيه عن كل فرع.

ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراتب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من 3 شركات فى وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوماً من تاريخ التعيين.

ويسرى فى شأن شركات تحويل الأموال أحكام المادتين (144، 145) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها.

ووفقا لنص المادة (210) يحدد مجلس إدارة البنك المركزى رسم رقابة سنوى على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه، يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز 20 ألف جنيه عن مركزها الرئيسى، و10 آلاف جنيه عن كل فرع.

وتنص المادة (211) على أن يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى قرار من مجلس إدارة البنك المركزى، ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى.

وتمنح المادة (212) لكل شخص طبيعى أو اعتباری الحق فى الاحتفاظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق فى التعامل أو القيام بأى عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج.
وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التى رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة.
ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصرى، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر أو فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى.

وتكفل المادة (213) إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد لجميع القادمين للبلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

كما أن إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمریكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمریكی أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس إدارة البنك المركزى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.

واستثناء من الحد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز إخراج النقد الأجنبى المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.

فيما تنص المادة (214) على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.
وتنص المادة (215) على أنه على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديها، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.