الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس يصل لـ 7 سنوات الأبرز .. عقوبات حازمة لمواجهة جرائم غسل الأموال

صورة تعبيرية - غسل
صورة تعبيرية - غسل الأموال

تعتبر جرائم غسل الأموال من أكثر الجرائم التي تضر بالأمن القومي للدولة وتؤثر بالسلب علي الإقتصاد ولذلك تسعي الجهات الأمنية بشكل مستمر إلي دحر هذه السلوكيات وذلك من خلال الرقابة علي المؤسسات المالية والتأكد من مصادر الأموال المتداولة بها ومدي مشروعيتها، ومن ناحية أخري حرص المشرع المصري في قانون مكافحة غسل الأموال علي وضع عقوبات حازمة لمواجهة هؤلاء المخالفين.

ونصت المادة (12) علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (١١٦) و(١٢٦) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها، وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة (١٢٦) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليها، ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائى، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد والأوراق المالية والتجارية المشار إليها، وأغراض استخدامها وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر فى هذا الشأن إلى السلطة المختصة لإجراء شئونها فيها.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون،وتستني هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (۳۲) من قانون العقوبات.

يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية ، عند مخالفة حكم المادة (٢) من هذا القانون ، وتشمل المصادرة ما يأتي :

الأموال أو الأصول المغسولة .

المتحصلات ، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات .

فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة ، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية .

يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (١٢) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .