الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 سنوات قابلة للتجديد.. شروط الحصول على ترخيص آلات المياه والرسوم المطلوبة|تفاصيل

آلات رفع المياه
آلات رفع المياه

نظم قانون  الموارد المائية والري، ضوابط وآليات الحصول على ترخيص آلات رفع المياه، وحظر القانون بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.

 

آلات رفع المياه

نصت المادة 35 من القانون على أنه: “لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجارى المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها ، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر”.

 

رسوم الترخيص الجديدة

وطبقا لتعديلات قانون الري الجديد، يصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيها على كل سنة ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.

وإذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام فى أرض غير مملوكة لطالب الترخيص وجب عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض.

أما إذا كانت إقامتها على المساقى الخاصة أو المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات الانتفاع المشترك، فيصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحقوق باقى المنتفعين، ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص الحق فى وقف آلة الرفع مدة معينة لمصلحة باقى المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق فى المطالبة بتعويض.

وطبقا للقانون، يجب الحصول على ترخيص جديد إذا ترتب على استبدال آلة الرفع تغيير فى التصرف المائى أو الموقع، أما فى حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير فى التصرف المائى فيكتفى بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل المالك القديم مسئولاً مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.

وللوزارة أن تقرر نقل أية آلة رفع مرخص بها أو تغيير موقع بئر جوفية مرخص بها أو نقل الأعمال التى أنشئت من أجل أى من ذلك إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الري والصرف الأخرى أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة وذلك كله على نفقة الدولة.

إذا اقتضى الترخيص لآلة رفع القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرفها أجريت على نفقة طالب الترخيص.

ويلتزم المرخص له بإقامة آلة للرى أو الصرف بتمكين مستغلى جميع الأراضى الداخلة فى المساحة المبينة فى الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص، ولا يترتب على الترخيص بإقامة آلة رفع أى حق فى مرور المياه فى أرض الغير ويكون المرخص له وحده مسئولاً عن أى تصرف أو عمل يسبب ضررًا للغير.