الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف تتم عملية النقل المصرفي بين الدائن والمدين؟ القانون يجيب

البنك المركزي
البنك المركزي

نص القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، على أن النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا فى الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابى منه وفى الجانب الدائن من حساب آخر، ويجوز بهذه العملية إجراء ما يأتى:

( أ ) نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.

(ب) نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.

وينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر. ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله.

كما يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه إليه من الآمر بالنقل.

بينما أكدت المادة (٣٣٠) على أنه إذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب تقديم أى اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذى يوجد به حساب المستفيد.

وأشارت المادة (٣٣١)، إلى أنه يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً فى حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة.

وشددت المادة (٣٣٢)، على أنه يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للآمر الرجوع فى أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد.

وإذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك، فلا يجوز للآمر الرجوع فى الأمر، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة ٣٣٧ من هذا القانون.