الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

100 ألف جنيه تأمينا لحالات العجز والوفاة في حوادث النقل السريع

حوادث الطرق
حوادث الطرق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  اليوم ، إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

ونص مشروع القانون صراحة على ان تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار اليها في المادة (1) من هذا القانون الى المستحق او ورثته وذلك دون الحاجة الى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص.

ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره مائة الف جنيه في حالات الوفاة او العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز.

ويحدد مبلغ التأمين عن الاضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد اقصى قدره خمسة وعشرون الف جنيه ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط اداء مبلغ التأمين المستحق في كل الحالات المشار اليها على ان يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث".