الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. مليون جنيه غرامة والحبس سنة عقوبة استخدام عبوات المواد الخطرة الفارغة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظم القانون رقم 202 لعام  2020 حول إدارة وتنظيم المخلفات، آليات التخلص من المخلفات الخطرة التي تشكل تهديدا لصحة المواطنين،  كما وضع القانون أيضا عقوبات  على من يقوم باستخدام العبوات الفارغة الناتجة من المواد الخطرة.

يأتي ذلك في ضوء ما تشكله هذه النفايات والمخلفات من خطورة بالغة على صحة الانسان، الأمر الذي يلزم  تخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل الحد من تولد المخلفات، تعزيز إعادة الاستخدام، العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها، وإدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.


ونص القانون على حزمة من العقوبات الواردة تلاحق المخالفين، والى جاء أبرزها وفقا للآتي:

 1- غرامة لاتقل عن 20 الف جنيه ولاتزيد عن 200 الف جنيه، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات .

2- ايقاف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، عقوبة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية عند عملية فرز المخلفات.

3- غرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من تداول المخلفات الخطرة مثل النفايات السامة.

4- ذات الغرامة تقع ايضا على من تداول  المخلفات الناتجة عن الأنشطة العلاجية.

5- المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من يستخدم العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها.