الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. حالة وحيدة تمنع من إشهار إفلاس التاجر.. اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، إلى تطوير الصلح الواقي والإفلاس، وتحقيق مصلحة المواطنين، والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره، علاوة على  مد يد العون للمشروع المتعثر ، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.

ونصت المادة (79) علي أنه لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية.

واستثناء من أحكام المواد (٤، ٥، ٩، ١٠، ١١) من هذا القانون إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر، أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها، وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة.

وفي حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر في شهر الإفلاس بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء السنة التالية لوفاته أو اعتزاله التجارة.

ويخطر قلم كتاب المحكمة المختصة النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس، ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأي دون الحكم في دعوى الإفلاس.

ويجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة ثلاثة أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل في الدعوى، كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع.

وتختص محكمة الإفلاس بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها.

وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بأموالها أو بإدارتها أو بموجوداتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام هذا القانون.

وتحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وتعين أمينا للتفليسة وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة، وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين لحين الانتهاء من الجرد.

ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصا من حكم شهر الإفلاس فور صدوره.

وتستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص شروع المدين في الهرب أو الانتحار، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة.

وإذا لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.

وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.