الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون..

كل ما تريد معرفتة عن الإعلانات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة

اعلانات الطرق العامة
اعلانات الطرق العامة

الإعلانات على الطرق العامة..وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء، بشأن تنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

ونص مشروع القرار على أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يستهدف الحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، وضمان توافقه مع المحيط العمراني، هذا إلى جانب تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات، ومراعاة النظام العام والآداب وإحترام الأديان، مع الحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية. 

ويستهدف الجهاز أيضا وضع الخطط الخاصة بحوكمة إجراءات الحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ومتابعة تنفيذها.

ويستعرض موقع صدي البلد كل المعلومات الخاصة بمشروع قانون إعلانات الطرق فيما يلى:

شروط ترخيص إعلانات الطرق

لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة .

ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن، وعلي الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، وبعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها .

ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة .


رسوم تراخيص إعلانات الطرق العامة

وفى هذا الصدد، نستعرض رسوم تراخيص إعلانات الطرق العامة وهى كالاتى:

تنص المـــــــادة (5) على أن يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني للجهة المختصة.


وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة. 


ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة، ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها لا يسري حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادى الطرق.

 

الإعلانات المعفاة من الترخيص

وأعفت المادة 7 من القانون، عددا من الإعلانات الحصول على ترخيص في الحالات الآتية :

 

  •  إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .
  •  الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون .
  •  اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .
  •  اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية .

عقوبات للمخالفين:

 

في جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .

يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد علي ثلاثة أمثال تلك القيمة ،كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له  وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .