الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مسلسل فاتن أمل حربي.. الولاية التعليمية للحاضن بالقانون

فاتن أمل حربي
فاتن أمل حربي

استعرض مسلسل "فاتن أمل حربى" للفنانة نيللي كريم - والذي يعرض حاليا بدراما رمضان 2022- معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق، حيث تناولت حلقاته الأولى قضية تتعرض لها الأم الحاضنة وهي الولاية التعليمية لصغارها من حيث التقديم لهم بإحدى المدارس أو نقلهم أو متابعتهم.

وفيما يلي نستعرض الولاية التعليمية للأطفال بالقانون بعد طلاق الأب والأم.

الولاية التعليمية بعد الطلاق 

نصت المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008 على أن "التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة".

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2008 بأن يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال في سن الحضانة، كما ورد بالكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017 أنه "حال انقضاء علاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، حيث إن الولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون، لا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بإنتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك".

وهو ما يتيح للمطلقة الحق في الولاية التعليمية دون اللجوء إلى المحكمة، كما يمكن للزوجة أو المطلقة أو غيرهم من ذوي الشأن المطالبة بالولاية التعليمية عن طريق المحكمة بطلب إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

ويمكن للزوجة المطالبة بالولاية التعليمية طالما كان الصغار معها وكانت هناك خلافات بين الزوجين، كما أن الولاية ليست دعوى قضائية وإنما طلب على عريضة بإجراءات يسيرة وصور مستندات أساسية كالبطاقة ووثيقة الزواج/ الطلاق وشهادات الميلاد للصغار، وتحدد المحكمة لنظر الطلب أقرب جلسة ممكنه وتصدر قرارها في أولى جلساتها، فحق الولاية التعليمية على الطفل يكون للحاضن رعاية لمصلحة الطفل الفضلى.

ووفقا للمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.