الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يلزم مولد المخلفات أو حائزها بتكلفة إدراتها بأمان بيئيًا وصحيًا

مخلفات
مخلفات

ألزم قانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، والذي أقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية له، مولد المخلفات باتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، كما الزمه ايضا بتحمل تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه مواد القانون حيث أكدت المادة 15 على أنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات ، من أجل تحقيق ما يأتي :

١ - الحد من تولد المخلفات .

٢ - تعزيز إعادة الاستخدام .

٣ - العمل علي ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها .

٤ - إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة .

وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون علي مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها .

فيما نصت المادة 16 على أنه يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج ، وبيان أصنافها ، والإجراءات المتبعة في شأنها ، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات .