الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تبدأ بإنذار وتنتهي بشطب من النقابة.. 6 جزاءات تأديبية لأعضاء المهن التعليمية

موظف
موظف

يستهدف قانون نقابة المهن التعليمية ، الإسهام فى خدمة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية، والتى تتمثل فى المعاونة فى خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية، والعمل على تحقيق أهدافها ومواجهة مشكلات التطبيق باقتراح الحلول المناسبة لها.

وحدد القانون الجزاءات التأديبية لكل عضو تسول له نفسه مخالفة أحكام القانون، حيث يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.

و تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين:
 1- هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلى النقابة رئيسا، ومن عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التى ينتمى إليها العضو المقدم للتأديب، ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.


2-هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة، فإذا لم يستعمل العضو حقه فى الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف، اختار المجلس العضو الثانى.
 


جزاءات تأديبية 


1- التنبيه.
2-الإنذار.
3-اللوم.
4- الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة.
5- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
6- شطب الاسم من جدول النقابة. 

وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.
هذا مع عدم الاخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها محل.

و تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من:
- عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة.
- عضو فنى من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.

و ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء على قرار مجلس إدارة النقابة، ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة.

و يعلن العضو المقدم للتأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل، ويبين فى هذا الخطاب موعد انعقاد الهيئة ومكانه وموضوع التهمة أو التهم المنسوبة اليه.